الموقع الرسمى للدكتور ذكريا الحبونى يهتم بكل ما يخص الصيدلة والادوية وادوات التجميل
اهلا وسهلا بكم فى بيت الصيدلى نحن فى خدمتك اسأل استشير
ادوية ومستحضرات تجميل
مع تحياتى
د. ذكريا سالم الحبونى
0111037276

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الموقع الرسمى للدكتور ذكريا الحبونى يهتم بكل ما يخص الصيدلة والادوية وادوات التجميل
اهلا وسهلا بكم فى بيت الصيدلى نحن فى خدمتك اسأل استشير
ادوية ومستحضرات تجميل
مع تحياتى
د. ذكريا سالم الحبونى
0111037276
الموقع الرسمى للدكتور ذكريا الحبونى يهتم بكل ما يخص الصيدلة والادوية وادوات التجميل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» ملف متكامل عن داء أو مرض السكري
قانون مزاولة مهنة الصيدلة Emptyالسبت يوليو 16, 2011 10:13 pm من طرف Admin

» جميع انواع التنيات بالصور
قانون مزاولة مهنة الصيدلة Emptyالسبت يوليو 16, 2011 10:10 pm من طرف Admin

» السرطان بانواعه cancer
قانون مزاولة مهنة الصيدلة Emptyالسبت يوليو 16, 2011 10:08 pm من طرف Admin

» كل مايخص القولون وامراضه والاعراض والتشخيص
قانون مزاولة مهنة الصيدلة Emptyالسبت يوليو 16, 2011 10:05 pm من طرف Admin

» مــاهو الروماتيزم ؟
قانون مزاولة مهنة الصيدلة Emptyالسبت يوليو 16, 2011 9:59 pm من طرف Admin

» الصفـــــــــراء Billirubin
قانون مزاولة مهنة الصيدلة Emptyالسبت يوليو 16, 2011 9:51 pm من طرف Admin

» اسطوانه أطلس الأدوية المصرية
قانون مزاولة مهنة الصيدلة Emptyالثلاثاء يونيو 14, 2011 3:43 am من طرف Admin

» سؤال وجواب حول مرض السكر
قانون مزاولة مهنة الصيدلة Emptyالثلاثاء يونيو 14, 2011 2:53 am من طرف Admin

» إستشارة وأرجو المساعدة
قانون مزاولة مهنة الصيدلة Emptyالثلاثاء يونيو 07, 2011 1:47 pm من طرف يعقوب

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 247 بتاريخ الأربعاء مايو 11, 2011 7:08 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون مزاولة مهنة الصيدلة Vote_rcapقانون مزاولة مهنة الصيدلة Voting_barقانون مزاولة مهنة الصيدلة Vote_lcap 
يعقوب
قانون مزاولة مهنة الصيدلة Vote_rcapقانون مزاولة مهنة الصيدلة Voting_barقانون مزاولة مهنة الصيدلة Vote_lcap 

صفحتنا على الفيس بوك


قانون مزاولة مهنة الصيدلة

اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:47 am

أخي الصيدلي ....... أختي الصيدلانية

ماذا تعرف عن قانون مزاولة مهنة
الصيدلة ؟؟؟

إذا كنت صيدلي مقيم داخل مصر

و كنت تزاول مهنة الصيدلة
داخل مصر

إذن فأنت بحاجة لمعرفة المزيد عن

قانون مزاولة مهنة الصيدلة
في جمهورية مصر العربية

.
.
.
.
.
.
.

سنطرح في
هذا الموضوع إن شاء الله بعض النقاط الأساسية في قانون مزاولة المهنة

و ذلك
في حلقات متتابعة إن شاء الله
.
.
.



ن رقم 127 لسنة 1955

في شأن مزاولة مهنة الصيدلة


الفصل
الأول

مزاولة مهنة الصيدلة




مادة ( 1 ) لا يجوز لأحد أن
يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تُجيز قوانينه
للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به ، و كان إسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة
العمومية و في جدول نقابة الصيادلة .

و يُعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم
هذا القانون : تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية
تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض
أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.



مادة ( 2 ) يقيد بسجل
وزارة الصحة العمومية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة و الكيمياء
الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر
معادلاً لها و اجتاز بنجاح الإمتحان المنصوص عليه في المادة ( 3 ) .

و تعتبر
الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من
لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم عى
الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة و من مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة
العمومية .


تابع الفصل الأول


مادة ( 3 ) يكون إمتحان الحاصلين على الدرجات أو
الدبلومات الأجنبية وفقاً لمنهج الإمتحان النهائي لدرجة البكالوريوس المصرية و يؤدى
الإمتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من
بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة و يضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة
العمومية .

و على من يرغب في دخول الإمتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة
العمومية طلباً على النموذج المُعد لذلك و يرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل
عليه أو صورة رسمية منه ، و الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى
تقوم مقامها ، و عليه أن يؤدي رسماً للإمتحان قدره عشرة جنيهات و يُرد هذا الرسم في
حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الإذن له بدخوله .

و يؤدى الإمتحان
باللغة العربية ، و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط
أن يكون الطالب ملماً باللغة العربية قراءة و كتابة ، و إذا رسب الطالب في الإمتحان
لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين ، و تعطي وزارة الصحة
العمومية من جاز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك .




مادة ( 4 ) يجوز
لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الإمتحان المنصوص عليه في المادة ( 3 )
المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها و
كانوا مدة دراستهم حسني السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقاً
لبرنامج المعاهد التي تخرجوا منها


تابع الفصل الأول

مزاولة مهنة الصيدلة


مادة ( 5 ) يقدم طالب
القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلباً ملصقاً عليه صورته الفوتوغرافية و
مُوقعاً عليه منه ، يبين فيه إسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل
شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه ، حسب
الأحوال ، و إيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .

و عليه أن يؤدي
رسماً للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد ، و يقيد في السجل إسم الصيدلي و لقبه و
جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و
تاريخ شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه ، حسب الأحوال ، و تبلغ الوزارة نقابة
الصيادلة إجراء القيد في السجل .

و يعطى المرخص إليه في مزاولة المهنة
مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه صورته و عليه حفظ هذا المُستخرج في الؤسسة
التي يزاول المهنة فيها و تقديمه عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة العمومية
.




مادة ( 6 ) على الصيدلي إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب
موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير .




مادة ( 7 ) كل قيد في سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق
التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة
العمومية و يشطب الإسم المقيد نهائياً منه ، و تخطر نقابة الصيادلة و النيابة
العامة بذلك .
و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها
أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلي عن مزاولة المهنة أو بشطب إسمه
.





مادة ( 8 ) تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي
لأسماء الصيادلة المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنوياً بنشر ما يطرأ عليه من
التعديلات .





مادة ( 9 ) يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ
رأي نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (
2 ) في مزاولة مهنة الصيدلة في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو
الؤسسات الصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة
واحدة ، و ذلك إذا كان هذا الصيدلي من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الصيدلة
، و كانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر .





إنتهى
الفصل الأول

و يتبع مع الفصل الثاني بإذن الله :

" المؤسسات الصيدلية
"



Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:49 am

الفصل الثاني


المؤسسات الصيدلية





1 ) تعريف
:



مادة ( 10 ) تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق هذا القانون :
الصيدليات العامة و الخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الأدوية و مستودعات
الوسطاء في الأدوية و محال الإتجار في النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية
.







2 ) أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
:



مادة ( 11 ) لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة
الصحة العمومية و يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .


و إذا آلت
الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي ، وجب
إعتمادها بإسم من آلت إليه مقترناً بإسم الولي أو الوصي أو القيم ، و يكون مسئولاً
عن كل ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون .



و لا يصرف هذا الترخيص
إلا إذا توافرت في المؤسسة الإشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة
العمومية و كذا الإشتراطات الخاصة اتي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في
الترخيص فيها .


و يعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة ، فإذا تغير وجب
على من يحل محله أن يقدم طلباً لوزارة الصحة العمومية لإعتماد نقل الترخيص إليه
بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون
.








مادة ( 12 ) يحرر طلب الترخيص إلى وزارة
الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية و يرسل للوزارة بخطاب
مسجل بعلم الوصول مرفقاً به ما يأتي :


1 - شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة
عدم وجود سوابق .


2 - شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها
.


3 - رسم هندسي من 3 صور للمؤسسة المراد ترخيصها .


4 -
الإيصال الدال على سداد رسم النظر و قدره 5 جنيهات مصرية .


فإذا قدم
الطلب مستوفياً أدرج في السجل الذي يخصص لذلك و يعطى للطالب إيصال و يوضح به رقم و
تاريخ قيد الطلب في السجل .






يتبع بإذن الله مع أحكام
عامة لكل المؤسسات الصيدلية >>>



مادة ( 13 ) يرسل الرسم
الهندسي إلى السلطة الصحية للمعاينة و تعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع
المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه و
يعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي
بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون
.

فإذا أثبتت المعاينة أن الإشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صُرفت الرخصة
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة و إلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية
لإتمامها ثم تعاد المعاينة في نهايتها ، و يجوز منحه مهلة لا تجاوز نصف المهلة
الأولى ، فإذا ثبت بعد ذلك أن الإشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً
.





مادة ( 14 ) تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا
القانون في الأحوال الآتية :

1 – إذا لم يعمل بالتراخيص خلال ستة أشهر من
تاريخ صرفه .
2 – إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .
3 –
إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو
الحريق ، فيجوز الإنتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط الصحية
المقررة و يؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص و في السجلات المخصصة لذلك بوزارة
الصحة العمومية .





مادة ( 15 ) يجب على صاحب الترخيص الحصول
مقدماً عى موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة
الصيدلية ، و عليه أن يقدم طلباً بذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراءها
و رسم هندسي لها ، و عليه أن ينفذ كافة الإشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقاً
لأحكام المادة ( 11 ) ،

و متى تمت الإشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة
العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة
.





مادة ( 16 ) تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي
تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الإشتراطات المنصوص عليها في
المادة ( 11 )


فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص
إتمامها خلال المدة التي تحدد له ، بحيث لا تجاوز ستين يوماً ، فإذا لم يتم خلال
هذه المهلة ، جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته .

و على صاحب
الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي و قدره جنيه .





مادة ( 17 )
يجب أن يكتب إسم المؤسسة الصيدلية و إسم صاحبها و مديرها المسئول على واجهة المؤسسة
بحروف ظاهرة باللغة العربية .





مادة ( 18 ) لا يجوز إستعمال
المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها .

كما لا
يجوز أن يكون لها إتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل
بأي شيء من ذلك .




مادة ( 19 ) يدير كل مؤسسة صيدلي مضى على
تخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية ،
فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلي
يكون إسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية ، و ليس لمدير المؤسسة الصيدلية
أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة .





مادة ( 20 ) يجوز لمدير
المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله و تحت مسئوليته بمساعد صيدلي ، و يكون لمساعد
الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر ، و ذلك في
حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية و العطلة الأسبوعية و الأعياد الرسمية ،
أو مرضه أو غيابه بسبب قهري ، على ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الأخيرتين على
أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير و على أن يخطر المدير الوزارة بتك
النيابة و بانتهائها .

و في هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام
التي يخضع لها مدير الصيدلية .




مادة ( 21 ) يصدر وزير
الصحة العمومية قرار بتأليف هيئة تأديبية و استئنافية لمساعدي الصيادلة و يعين
القرار أعضاء الهيئة و العقوبات التأديبية التي تحكم بها و الإجراءات التي تتبع
أمامها .



مادة ( 22 ) مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمي
المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .

و إذا ترك
المدير إدارة المؤسسة وجب إخطار الوزارة فورا بخطاب موصى عليه و على صاحب المؤسسة
أن يعين لها فورا مديرا جديدا و إخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع قرار منه
بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية
بإغلاقها إداريا .

و على مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته
من المواد المخدرة إلي من يخلفه فورا و عليه أن يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع
عليه من كليهما و ترسل صورة منه إلى وزارة الصحة العمومية و تحفظ الثانية بالمؤسسة
للرجوع إليها عند الاقتضاء و تحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذي ترك العمل
.

و إذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما
في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية
بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة الواقعة في دائرته المؤسسة في سائر الجهات .

و
يجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه
و بخاتم المدير الذي ترك العمل .

و يجب على مديري المؤسسات الصيدلية ألا
يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز
قانونا أن يكون مديراً .



مادة ( 23 ) يجوز لكل طالب صيدلة مقيدا
اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية و كل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة
القانونية في كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضي مدة تمرينه المقررة باللوائح
الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية و ذلك بعد موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب
و وزارة الصحة العمومية.






مادة ( 24 ) يجوز لكل صيدلي
حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج و يرغب في التقدم للامتحان المنصوص عليه في
المادة (3) أن يمضي مدة تمرينه في إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة
العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير
و مسئوليته .



مادة ( 25 ) على العمال و العاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل
الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق
شخصية و صحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة و الكتابة كما يخضعون
للقيود الصحية التي يقرها وزير الصحة العمومية .




مادة ( 26 )
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة
الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك إخطارها
بمجرد تركهم العمل بها ؛ ويجب على مديري هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة
الصحة العمومية جميع البيانات التي تطلبها منهم بخطابات موصى
عليها.




مادة ( 27 ) إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية و مديرها
خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص في ذلك مقابل
رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية و بالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية
.




مادة ( 28 ) يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها
بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقرباذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات
طبية أو مواد كيماوية مطابقا لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة و
لتركيباتها المسجلة و تحفظ حسب الأصول الفنية .

ويجب أن تزود هذه المؤسسات
بالأدوية و الأدوات والأجهزة اللازمة للعمل و لحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية
و القوانين الخاصة بالمهنة و يكون صاحب المؤسسة و مديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك.





مادة ( 29 ) يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة
الصحة العمومية عن تصفيتها و ذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء في ذلك و يرفق
بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل و بشرط أن يكون المشتري من
الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأصناف التي سيشتريها في حدود الترخيص الممنوح
له و يعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد إنتهاء التصفية
المذكورة.



كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة
أو تلف في الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأي سبب كان و ذلك بمجرد حصول
ذلك.




إنتهت الأحكام العامة للمؤسسات الصيدلية

يتبع بإذن
الله مع أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية


Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:50 am

أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية :



أولاً : الصيدليات
العامة


مادة ( 30 ) لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له
في مزاولة مهنته بكون مضي على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة
حكومية أو أهلية و يعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول اليه الملكية
بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من
صيدليتين , و يراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و أقرب
صيدلية مرخص لها على مائة متر.




مادة ( 31 ) إذا توفي صاحب
الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية؛


وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار اليها
في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة و
العشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما
أقرب.

ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية
بمعرفة صيدلي و تغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم
بيعها لصيدلي.

و تجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه
المادة قبل تعديلها ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.




مادة (
32 ) لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية
عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر و كذلك التراكيب الدستورية التي
تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول (1)
الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من
المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية و لا يتكرر الصرف
إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب ,

و لا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية
أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو
العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون
بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.




مادة ( 33 ) لا
تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو طبيب
أسنان أو مولدة مرخص لها في مزاولة المهنة في مصر.





مادة (
34 ) كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في
دستور الأدوية المصري ما لم ينص في التذكرة على دستور أدوية معين ففي هذه الحالة
يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعا
بغير موافقة محررها قبل تحضيرها و كذلك لا يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات
أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها ؛ و الصيدلي مسئول عن جميع الأدوية المحضرة
بها.




مادة ( 35 ) كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء
مناسب و يوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها و رقم القيد بدفتر قيد
التذاكر الطبية و اسم الدواء و تاريخ التحضير و كيفية استعمال الدواء طبقا لما هو
مذكور بالتذكرة الطبية و اسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة
طبية.




مادة ( 36 ) كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر
التذاكر الطبية أولا بأول في نفس اليوم الذي يصرف فيه و تكون صفحات هذا الدفتر
مرقمة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يجب أن يثبت تاريخ هذا
القيد برقم مسلسل و بخط واضح دون أن يتخلله بياض و دون أن يقع فيه كشط و كل قيد
بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء و كميات المواد التي تدخل في تركيب
الدواء.


ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة و أن
يكتب ثمن الدواء و اسم الطبيب محرر التذكرة و لا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها
إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية و وضع تاريخ القيد و رقمه عليها و ثمن الدواء و في
حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها
صورة طبق الأصل منها و هذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية حاملها صورة طبق الأصل
منها و هذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية و وضع التاريخ الذي صرفت فيه و رقم
القيد عليها مع الثمن و كذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية
عند طلبها و ذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة
في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون يكتفي أن يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية
تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذي قيدت به التذكرة في المرة
الأولى .




مادة ( 37 ) لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في
المواد 1 و 20 و 23 و 24 التدخل في تحضير التذاكر الطبية و صرفها أو في بيع
المستحضرات الصيدلية للجمهور.




مادة ( 38 ) تحدد مواعيد العمل
بالصيدليات و ما يتبع في الإجازات السنوية و الراحة الأسبوعية و الأعياد الرسمية و
نظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة
بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات و بحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات
مفتوحة في جميع الأوقات.




يتبع بمشيئة الله مع الصيدليات الخاصة



Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:50 am

تابع أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية


ثانيا : الصيدليات
الخاصة :



مادة ( 39 ) الصيدليات الخاصة نوعان :

(1) صيدليات
المستشفيات و المستوصفات و العيادات الشاملة و عيادات الأطباء المصرح لهم في صرف
الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها ، و لا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا
النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة
1954 الخاص بالمحال التجارية و الصناعية ،و تسري عليها أحكام الصيدليات العامة عدا
أحكام المادتين ( 30 ) و ( 32 )

و يجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن
الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاهم في البلاد التي لا توجد بها صيدلية عامة و
في هذه الحالة تسري عليها أحكام المادة ( 32 )

(2) الصيدليات التابعة
لجمعيات تعاونية مشهرة و يمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب
من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها ، و تسري على هذا النوع من الصيدليات الخاصة
أحكام الصيدليات العامة عدا المادة ( 30 )



مادة ( 40 ) يجوز للطبيب
البشري أو البيطري المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف و يجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين
وحدهم بشرط الحصول مقدما على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته و يعفى من تقديم
الإقرار المنصوص عليه في المادة (12) بند (4)

و يعطى هذا الترخيص للطبيب
البشري أو البيطري متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به
عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات.

و
يلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية
الحاصلة على هذا الترخيص و يعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح
الصيدلية لتصفية الأدوية التي بالعيادة المرخص بها و إلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة
و العيادة إداريا مع ضبط الأدوية الموجودة بها .



ثالثا : وسطاء
الأدوية :



مادة ( 41 ) يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو
كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية و المستحضرات الصيدلية أو الأقراباذينية أن
يحصل علي ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية و يجب أن يكون طلب الترخيص علي
الأنموذج الذي تعدة الوزارة لذلك .

أنموذج طلب الترخيص يكون مصحوبا بما يأتي
:

( 1 ) شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود سوابق .
( 2 ) شهادة من
المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو
المصانع و تلحق بها قائمة بها بأسعار الأدوية و المستحضرات الصيدلية التي هو وكيل
عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا و كما.
( 3 ) رسم نظر قدره خمسة جنيهات
مصرية.



مادة ( 42 ) الترخيص للوسيط شخصي و على الوسطاء اخطار
الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله و أن يرسلوا في
شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التي
يمثلونها.



مادة ( 43 ) يجب على الوسطاء الذين يرغبون في أن يكون لهم
مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي هم وكلاء عنها أن يحصلوا على
ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العامة ؛ الخاصة بالمؤسسات
الصيدلية.



مادة ( 44 ) يكون تخزين و بيع الأدوية من مستودعات
الوسطاء بالشروط الآتية:

( 1 ) يجب أن تباع مغلفة في غلافاتها الأصلية.
(
2 ) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة و الخاصة و على مخازن الأدوية و
المعاهد العلمية.



مادة ( 45 ) يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر
القيد الوارد من الأدوية إلى المستودع و المنصرف منه و تكون صفحات هذا الدفتر مرقمة
برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يثبت في الدفتر المشار إليه فيما
يختص بالوارد اسم الصنف و مقداره و نسبة وحداته و عبواته و تاريخ وروده و الثمن
طبقا للسعر المحدد؛

وفيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت في
الدفتر نوع الأدوية المنصرفة و مقدارها و نسبة وحداتها و اسم من صرفت إليه و عنوانه
و تاريخ البيع.

و يجب أن يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ و بخط واضح
دون أن يتخلله بياض بين السطور أو كشط و أن يكون البيع بمقتضى إيصالات من
المشتري.



يتبع بإذن الله مع مخازن الأدوية >>>

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:51 am

رابعا : مخازن الأدوية






مادة ( 46 ) لا يمنح الترخيص في
فتح مخزن أدوية إلا في المحافظات أو عواصم المديريات و المراكز التي بها صيدليات.





مادة ( 47 ) يجب أن يكون محل حفظ الأدوية و المستحضرات
الصيدلية في المخزن مستقلا عن باقي أقسامه و يكون مدير المخزن مسئولا عن تنفيذ
ذلك.



مادة ( 48 ) تفتح مخازن الأدوية في نفس ساعات و مواعيد العمل
المحددة للصيدليات أثناء النهار في نفس الجهة بحيث لا تقل عن ثمان ساعات يوميا ، و
يكون صاحب المخزن و مديره مسئولين عن تنفيذ ذلك.



مادة ( 49 ) يجب أن
تباع الأدوية من المخزن في عبواتها الأصلية , فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات
محكمة السد و ملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه و اسم المدير و اسم المادة و
قوتها و دستور الأدوية المحضرة بموجبه و مقدارها و المصنع التي استوردت منه أو صنعت
فيه و كذلك تاريخ نهاية استعمالها إن وجدت , و إذا كانت معدة للإستعمال البيطري يجب
أن يبين ذلك على البطاقة.



مادة ( 50 ) يجب على مدير المخزن أن يمسك
دفتر خاص يقيد فيه الوارد و المنصرف أولا بأول من المواد المدرجة في الجدول (1)
الملحق بهذا القانون و كذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التي تحوي
مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد , و هذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة و مختومة
بخاتم وزارة الصحة العمومية و يجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو
يقع فيه كشط أو تغيير أو في الهامش و بحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل.

أما
فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين في القيد اسم الصنف و قوته و مقداره و مصدره و
تاريخ وروده إلى المخزن .

و فيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم
الصنف المباع و قوته ومقداره و كذلك اسم المشتري و عنوانه و تاريخ
صرفه.



إنتهت أحكام المخازن

يتبع بإذن الله مع أحكام محال
الإتجار في النباتات الطبية و متحصلاتها

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:51 am

تابع أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية


خامسا : محال
الاتجار في النباتات الطبية و متحصلاتها:



مادة ( 51 ) يجب على كل من
يريد فتح محل لللاتجار في النباتات الطبية الواردة في دساتير الأدوية أو أجزاء من
هذه النباتات أو في المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص في
ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية و لا يسري هذا الحكم على محال
بيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق بهذا
القانون.




مادة ( 52 ) يجب أن تباع النباتات الطبية في عبوات
مغلقة مبينا عليها اسم دستور الأدوية التي تطابق مواصفاته و كذا تاريخ الجمع و
تاريخ انتهاء صلاحيتها للإستعمال إن وجد ويكون البيع قاصرا على الصيدليات و مخازن
الأدوية و مصانع المستحضرات الصيدلية و الهيئات العلمية.
و يجوز البيع للأفراد
الذين ترخص لهم في ذلك وزارة الصحة العمومية.




مادة ( 53 ) كل ما
يرد إلى محل الاتجار في النباتات الطبية و كل ما يصرف منها يجب قيده أولا بأول في
دفتر خاص تكون صفحاته مرقمة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية , و
يجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط.


أما
فيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم الصنف المباع و قوته ومقداره و اسم
المشتري و عنوانه و تاريخ صرفه.

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:52 am

تابع أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية :

سادسا : مصانع
المستحضرات الصيدلية :





مادة ( 54 )يجب أن يكون بكل من مصانع
المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات و الأجهزة اللازمة لفحص الخامات
الواردة للمصنع و منتجاته و يشرف على هذا العمل صيدلي أو أكثر من غير الصيادلة
المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع و يكون الصيدلي المحلل مسئولا مع
الصيدلي مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة و صلاحيتها
للاستعمال.



مادة ( 55 ) يجوز للصيدلي بعد موافقة وزارة الصحة
العمومية أن يصنع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به و يشترط أن تكون الصيدلية
مجهزة بجميع الأدوات و الآلات اللازمة لصنع و تحليل تلك المستحضرات و مستوفاة
للشروط التي تضعها الوزارة.



مادة ( 56 ) على كل من الصيدلي الذي
يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته و مدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن
يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولاً بأول مقدار الكمية المجهزة في كل مرة عن
كل مستحضر و تاريخ التجهيز و يعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعاً عليه من
الصيدلي المحضر و الصيدلي المحلل.

و الدفتر الآخر لقيد الكميات المنصرفة و
تاريخ صرفها و الجهات المنصرفة إليها و يوقع على هذا الدفتر الصيدلي
المدير.

ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقمة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة
الصحة العمومية و يجب أن يكون القيد بخط واضح لا يتخلله بياض و دون أن يقع فيه كشط
.



مادة ( 57 ) يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد
الدوائية أو المستحضرات الصيدلية و غلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات
الآتية:

(1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر و أسماء
المواد الفعالة في التركيب و مقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف و ليس بمرادفها
الكيماوي.

وإن كان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر
اسمه حسب الوارد بالدستور و اسم هذا الدستور و تاريخ صدوره.

(2) اسم المصنع
أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب و عنوانها و اسم البلد
الذي جهزت فيه.

(3) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة و
مقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.

(4) كمية الدواء
داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية.

(5) الأثر الطبي المقدر له أن كان من
المستحضرات الصيدلية الخاصة.

(6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز
أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة .

(7) و إن كان من الأدوية التي
يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير و كيفية احتفاظه بقوته و تاريخ
صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.

ويجب أن يرفق
بالمستحضرات بيان المواد الملونة و الحافظة و المذيبة ونسبة كل منها إن
وجدت.

وفي جميع الأحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أيا كان نوعها
إلا إذا كان ثابتاً على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة العمومية
و الثمن المحدد الذي تباع به للجمهور.



إنتهى الفصل
الثاني

يتبع بإذن الرحمن >>> مع الفصل الثالث

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:53 am

الفصل الثالث : المستحضرات الصيدلية الخاصة و الدستورية


مادة ( 58 )
تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات و التراكيب التي
تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان من
الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبي آخر ، ولو لم يعلن عنها صراحة ، متى
أعدت للبيع و كانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية و ملحقاتها الرسمية
.

و يجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية
مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة لعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة
إنتشار الأمراض .





مادة ( 59 ) يحظر تداول المستحضرات
الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محلياً أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها
بوزارة الصحة العمومية ، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدماً
من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة
المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في
الخارج أو وكلائهم .

و يصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة جنيهات عن كل
مستحضر نظير فحص الطلب و ثلاث عينات من المستحضرات في عبواتها الأصلية كل منها
مختومة بالشمع الأحمر و بخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها ، أو بخاتم المصنع الذي
جهزت فيه ، و نموذج من صورتين لكل من البطاقة و المطبوعات التي سيغلف بها المستحضر
موقعاً عليها من الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع ، و على صاحب الشأن
أن يقدم كافة البيانات الأخرى التي تطلب منه .






مادة (
60 ) لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة
الأدوية و التي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية و تؤلف من رئيس و تسعة
أعضاء كالآتي :

* وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه ( رئيس ) .
1
– أستاذ صيدلي من إحدى كليات الصيدلة ( عضو )
2 – أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب
( عضو )
3 – مندوب صيدلي من وزارة الصحة العمومية ( عضو )
4 – مدير معهد
الأبحاث و طب المناطق الحارة بوزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه ( عضو )
5 –
صيدلي من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة ( عضو )
6 – طبيب من غير الموظفين
ترشحه نقابة الأطباء البشريين ( عضو )
7 – مندوب من اللجنة الدائمة لدستور
الأدوية ( عضو )
8 – صيدلي حكومي مختص بتحليل الأدوية ( عضو )
9 – طبيب حكومي
مختص بالتحاليل البيولوجية ( عضو ) .

و تضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها
، و يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية ، و تكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية
.

ولا يصح إنعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس و للجنة إستدعاء
من تشاء لحضور جلساتها للإستئناس برأيه .





مادة ( 61 ) للجنة
الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائماً في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء
أسباب ذلك ، و تسجل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة
الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل ، و يعطى الطالب مستخرجاً رسمياً
من القيد و يعتبر هذا المستخرج ترخيصاً بالمستحضر .

ولا يجوز بعد تسجيل
المستحضر إجراء أي تعديل فيما أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عند الترخيص
بتسجيله و إلا وجب على الطالب إعادة التسجيل .

و إذا تغيرت ملكية المستحضر ،
وجب على كل من مالكه القديم و الجديد إبلاغ الوزارة بهذا التغيير خلال ثمانية أيام
من تاريخ حصوله .





مادة ( 62 ) تعتبر مستحضرات صيدلية
دستورية في أحكام هذا القانون المتحصلات و التراكيب المذكورة في أحدث طبعات دساتير
الأدوية التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة العمومية ، و كذلك السوائل و المجهزات
الدستورية المُعدة للتطهير ، و يجوز صنع هذه المستحضرات في مصانع الأدوية أو
الصيدليات دون حاجة إلى تسجيلها .

و لا يجوز البدء في تجهيز المستحضرات
الصيدلية الدستورية إلا بعد إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك و موافاتها ببيان
الدستور المذكور فيه المستحضر ، و عينة من العبوة و البطاقة التي ستلصق عليها و
موافقة وزارة الصحة العمومية على ذلك .





مادة ( 63 ) يجب أن
تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة و الدستورية مغلفة داخل غلافاتها الأصلية ، و
يستثنى من ذلك الأمبول إذا كان إسم الدواء و مقداره و إسم المصنع مطبوعاً بمادة
ثابتة تصعب إزالتها .

و يجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات
المستحضرات الصيدلية و على ما يوزع عنها من النشرات و الإعلانات متفقة مع ما تحتويه
فعلاً تلك المستحضرات من مواد ، و على خواصها العلاجية ، كما يجب ألا تتضمن عبارات
تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور .

و يجب الحصول على
موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة على نصوص تلك البيانات أو
النشرات أو الإعلانات و وسائلها و ذلك قبل نشرها .





مادة (
64 ) لوزير الصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر
قرارات بحظر التداول لأي مادة أو مستحضر صيدلي يرى في تداوله ما يضر بالصحة العامة
، و في هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة إن كان مسجلاً ، و تصادر
الكميات الموجودة منه إدارياً أينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق في الرجوع على
الوزارة بأي تعويض .






إنتهى الفصل الثالث

يتبع مع
الفصل الرابع بإذن الله

(( إستيراد الأدوية و المستحضرات الصيدلية و
المتحصلات الأقرباذينية و النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية ))

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:53 am

الفصل الرابع :



إستيراد الأدوية و المستحضرات الصيدلية و المتحصلات
الأقرباذينية و النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية





مادة
( 65 ) لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر و لو كانت عينات طبية
مجانية و لا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الأتية ، و بعد موافقة
اللجنة افنية لمراقبة الأدوية :

1 - أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملاً
بالمادة ( 59 ) من هذا القانون .
2 – أن تكون بنفس الإسم المعروفة به في بلادها
الأصلية .
3 – أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطاً أو بدون
حزم .
4 – أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة ( 57 )
.

و لا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو
غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها ، أو صنع شيء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة
الصحة العمومية .




مادة ( 66 ) لا يجوز السماح بدخول المستحضرات
الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية في
مصر إلا إذا كان مبيناً عليها إسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه و تاريخ تجهيزها أو
جمعها ، و أن تكون مطابقة تماماً لجميع إشتراطات هذا الدستور ، و أن تجلب داخل
غلافات محكمة الغلق .





مادة ( 67 ) يجوز لوزير الصحة
العمومية أن يصدر قراراً بعدم السماح بإدخال أية أدوية مما هو منصوص عليه في المادة
السابقة في مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة ، و بعد إختبارها و التأكد من
صلاحيتها للإستعمال الطبي .




مادة ( 68 ) لا يجوز الإفراج عن
المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات
الطبية و متحصلاتها الطبية المستوردة التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا
القانون إل للأشخاص المرخص لهم بالإتجار في تلك المواد ، كل منهم في حدود الرخصة
الممنوحة إليه ، بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة إليهم من الخارج خصيصاً لهم ، كما
لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف إلى الخارج .

و مع ذلك ، يجوز
للأفراد إستيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة للإستعمال الخاص
بشرط الحصول مقدماً على تصريح بذلك من وزارة الصحة العمومية
.




مادة ( 69 ) يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول و
الثالث الملحقين بهذا القانون و كذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو
أكثر من هذه المواد عند وصولها إلى الجمرك منعزلة عن البضائع الأخرى ، و لا تسلم
إلا إلى مديري المؤسسات الصيدلية في حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذا القانون
و المصالح الحكومية و الأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك مقدماً من وزارة الصحة
العمومية .

كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952
المشار إليه .

و يجب أن توضع الأمصال و الطعوم و جميع الأدوية التي تحتاج
إلى تبريد بمجرد وصولها في ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف .

و لا يجوز
الإفراج عن المواد المفرقعة الواردة بالجدول السادس الملحق بهذا القانون إلا بعد
الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ، و يراعى في تخزين المواد
الواردة بهذا الجدول إتباع شروط التخزين المنصوص عليها فيه .

و يراعى عند
إرسال أي عينة للمعامل أن تكون مماثلة للرسالة و أن تكون السوائل في زجاجات جديدة
جافة و نظيفة .





إنتهى الفصل الرابع

يتبع بإذن الله
مع الفصل الخامس : أحكام عامة

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:54 am

صل الخامس : أحكام عامـــــة



مادة ( 70 ) لا يجوز للصيدلي أن
يجمع بين مزاولة مهنته و مزاولة مهنة الطب ابشري أو الطب البيطري أو طب الأسنان ،
حتى ولو كان حاصلاً على مؤهلاتها .



مادة ( 71 ) لا يجوز حفظ المواد
الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية و
متحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المحال المرخص لها
بموجب هذا القانون ، كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ، ولا يجوز الإتجار فيها
لغير اشخاص المرخص لهم بذلك ، كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال و من هؤلاء
الأشخاص .



مادة ( 72 ) لا يجوز الإتجار في عينات الأدوية و
المستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع ولا يجوز حيازتها لغير المؤسسات
الصيدلية المرخص لها في إستيرادها أو في صنعها . و لا يجوز للوسيط أن يحتفظ بعينات
الأدوية في أي مكان آخر غير المستودع المرخص له به ، كما يجب أن يكون مطبوعاً على
بطاقات هذه العينات الداخلية و الخارجية بشكل واضح عبارة ( عينة طبية مجانية )
.



مادة ( 73 ) لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجة في الجدول رقم
( 1 ) الملحق بهذا القانون و مستحضراتها بين المؤسسات الصيدلية إلا بموجب طلب كتابي
موقع عليه من مدير المؤسسة الصيدلية و عليه خاتم ( سموم ) .



مادة (
74 ) يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون و جميع المستندات الخاصة بها
كالتذاكر الطبية و الفواتير و الطلبات مدة خمس سنوات إبتداءً من آخر قيد في الدفاتر
و على أصحاب المؤسسات الصيدلية و مديريها تقديم الفواتير و المستندات لمفتشي وزارة
الصحة العمومية كما طلبوا منهم ذلك .



مادة ( 75 ) يحظر على مخازن
الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في
النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو
أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان ، كما يحظر على تلك
المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك .



مادة ( 76 ) لا يجوز
للمؤسسات الصيدلية الإمتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردون أو
يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو
النباتات الطبية و متحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها في ذلك طبقاً لأحكام
هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها .



مادة ( 77 ) لا يجوز
الإفراج الجمركي عن رسائل الأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية
(كما يلزم الحصول على تلك الموافقة قبل تداول كل عملية من عمليات تشغيل الأدوية
المحضرة محلياً ) و يضع وزير الصحة العمومية القواعد التي تتبع في هذا الشأن بناء
على ما تقترحه اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية .



التالي : الفصل
السادس


العقوبــــــــــــــــــــات

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:54 am

الفصل السادس : العقوبات


مادة ( 78 ) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين
و بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة
بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة إسم
صيدلي . و يعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار إسمه لهذا الغرض و يحكم بإغلاق
المؤسسة موضوع المخالفة و إلغاء الترخيص الممنوح لها .



مادة ( 79 )
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة
المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور
على الإعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة ، و كذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص
غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بإسمه في أية مؤسسة صيدلية
.



مادة ( 80 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن
خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية
بدون ترخيص ، و في هذه الحالة تغلق المؤسسة إدارياً .

كما يعاقب بالحبس و
بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها ، و ذلك على النحو الذي
يحدد قراره من وزارة الصحة ، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط
به إدارتها ، يحكم فضلاً عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة
.



مادة ( 81 ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج
بقصد الإتجار أو باع أو عرض للبيع أياً من الأدوية أو المستحضرات و المستلزمات
الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وكل من باع أو
عرض للبيع أياً من المستلزمات الطبية ذات الإستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار
من وزير الصحة ، و ذلك رغم سابقة استخدامها .

فإذا وقعت الجريمة من صاحب
مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلاً عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة
لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة .

و في حالة العود يضاعف الحدان
الأدنى و الأقصى للغرامة و الغلق المنصوص عليهما في هذه المادة
.



مادة ( 82 ) كل مخالفة لأحكام المادة 75 يعاقب مرتكبها بغرامة لا
تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً ، و توقع العقوبة على كل من البائع و
صاحب المؤسسة و مديرها ، و إذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع
المخالفة السابقة يحكم بأقصى العقوبة .

و كل مخالفة لأحكام المادة 76 يعاقب
مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه
.



مادة ( 83 ) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات
الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة
جنيهات ، و ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر
.



مادة ( 83 ) مكرر – يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعاً
فيها أو مستورداً بغير إتباع القواعد المنظمة لذلك و التي يصدر بها قرار من وزير
الدولة للصحة و يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس و بغرامة لا تقل عن
500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين و تضاعف العقوبة في حالة
العود ، و يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة
.



مادة ( 84 ) في جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبات المتقدمة
بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة و الأدوات التي ارتكبت بها .



مادة (
85 ) يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء و
مساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية و كذلك كل من يندبه وزير الصحة
العمومية لهذا الغرض .



إنتهت العقوبات بحمد الله

قريباً
الفصل السابع بمشيئة الله

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:55 am

لفصل السابع : أحكام وقتية




مادة ( 86 ) يستثنى من شرط الجنسية
المنصوص عليه في المادة ( 1 ) الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل
العمل بهذا القانون .




مادة ( 87 ) يجوز لوزير الصحة العمومية
بعد أخذ رأي مجلس نقابة الصيادلة أن يرخص للصيادلة الفلسطينيين اللاجئين الذين
أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلادهم و الإلتجاء إلى مصر للإقامة إلى
أن تستقر حالة بلادهم ، في مزاولة مهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة
للتجديد مع إعفائهم من تأدية الإمتحان المنصوص عليه في المادة ( 3 ) بشرط حصولهم
على الدبلوم المنصوص عليه في المادة ( 2 ) .




مادة ( 88 ) لا
تسري أحكام المادة ( 30 ) على الصيدليات الموجودة وقت العمل بهذا القانون ، كما لا
تسري أحكام المادة ( 19 )لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على
محال الإتجار في النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية و المؤسسات الصيدلية الخاصة
الملحقة بوحدة علاجية تابعة لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الإجتماعية و العمل
أو الهيئة المعترف بها .

استثناء من أحكام المادة ( 71 ) يرخص لمنتجي
النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية في بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو
لتصديرها للخارج متى كانت مطابقة للشروط و المواصفات التي يصدر بها قرار من وزير
الصحة العمومية .




مادة ( 89 ) لا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن
أدوية بسيطة ، و تلغى تراخيص مخازن الأدوية البسيطة الموجودة وقت العمل بهذا
القانون إذا انتقلت الملكية من الشخص المرخص إليه فيها إلى أي شخص آخر لأي سبب من
أسباب نقل المكلية ، كما يلغى الترخيص إذا نقل المخزن من مكانه الحالي إلى مكان آخر
و تعتبر الرخص الحالية شخصية لأصحابها ولا يجوز إشراك أحد في ملكيتها
.




مادة ( 90 ) لا تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن
القيود على الإفراج الجمركي و التسجيل و التجهيز و التداول بالنسبة إلى المستحضرات
الصيدلية إلا بعد مهلة قدرها 24 شهراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون و يحدد
وزير الصحة العمومية خلا هذه الفترة آخر وعد لقبول طلبات التسجيل عن تلك المستحضرات
.

فإذا انقضت المهلة المشار لها جاز لوزير الصحة العمومية أن يصدر بناء على
توصية اللجنة الفنية قراراُ بمد هذه المهلة بالنسبة للمستحضرات التي قدمت طلبات
تسجيلها مستوفاة إلى اللجنة في الميعاد المحدد لذلك .




إنتهى
الفصل الســـــــــــــابع

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:55 am

الفصل الثامن : أحكام ختامية








مادة ( 91 ) يجوز
لوزير الصحة العمومية أن يمنح تراخيص وقتية لفتح صيدلية أو أكثر في المصايف أو
المشاتى المؤقتة وفقاً للحاجة بالإشتراطات التي تراها وزارة الصحة العمومية
.






مادة ( 92 ) إلى حين صدور دستور الأدوية المصرية
باللغة العربية يصدر وزير الصحة العمومية قرار ببيان الدساتير الأجنبية التي تعتبر
في جمهورية مصر دساتير أدوية رسمية .






مادة ( 93 ) تعتمد
الجداول الملحقة بهذا القانون و تعتبر مكملة له ، و يجوز لوزير الصحة العمومية أن
يصدر قرار بإضافة أية مادة أخرى إليها ، كما له أن يحذف منها أية مادة تكون مدرجة
بها .

و تنشر تعديلات الجداول في الجريدة الرسمية و لا تعتبر جزءاً من
الجداول المذكورة إلا بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها
.






مادة ( 94 ) لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام
القانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه .






مادة ( 95 )
يلغى المرسوم رقم – 5 – لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة و الإتجار في المواد
السامة و كذا كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
.






مادة ( 96 ) على وزراء الصحة العمومية و العدل و
الداخلية و المالية و الإقتصاد ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و يعمل بعد مضي
ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، و يصدر وزير الصحة العمومية
القرارات اللازمة لتنفيذه .





انتهت الفصول الرئيسية للقانون

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:56 am

بعض الملاحظات على هامش القانون



* المادة ( 10 ) معدلة بالقانون رقم
61 لسنة 1959 ، الجريدة الرسمة العدد 53 في 17/3/1959

* الفقرة الأخيرة من
المادة ( 11 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 ، الوقائع الصرية ، العدد 38 مكرر
(ب) في 14/5/1955

*المادة ( 12 ) معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1956 الوقائع
المصرية العدد (9 مكرر ) في 3/1/1956 و بالقانون رقم 360 لسنة 1956 الوقائع المصرية
العدد 84 في 18/10/1956





* المادة ( 13 ) معدلة بالقانون رقم
360 لسنة 1956 المشار إليه

* المادة ( 14 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة
1955 أولاً سالف الذكر ، ثم بالقانون رقم 7 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد ( 9
مكرر ) في 30/1/1956

* المادة ( 19 ) معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1956 المشار
إليه



* المادة ( 25 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق
الإشارة إليه

* الفقرة الأولى من المادة ( 26 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة
1955 السابق الإشارة اليه

* المادة ( 27 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955
السابق الإشارة إليه





* الفقرة الأولى من المادة ( 30 )
معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار إيه سابقاً

* المادة ( 31 )
مستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 ، الجريدة الرسمية العدد 25 في
24/6/1982

* الفقرة الأولى من المادة ( 32 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة
1955 السابق الإشارة إليه







* المادة ( 39 ) معدلة
بالقوانين أرقام 253 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 9 مكرر في
30/1/56 و 61 لسنة 1959 ، الجريدة الرسمية العدد 53 في 17/3/1959

* المادة (
45 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار إليه سابقاً

* المادة ( 57 )
معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار اليه سابقاً



* المادة ( 58
) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار اليه سابقاً ثم بالقانون رقم 360 لسنة
1956 المشار اليه

* المادة ( 60 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار
اليه سابقاً

* المادة ( 64 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار اليه
سابقاً





* المادة ( 68 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955
المشار اليه سابقاً

* المادة ( 77 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955
المشار اليه سابقاً ، و بالقانون رقم 360 لسنة 1956 المشار اليه

* المادة (
80 ) مستبدلة بالقانون رقم 167 لسنة 1998 ، الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر ( أ ) في
15/6/1998



* المادة ( 81 ) مستبدلة بالقانون رقم 167 لسنة 1998
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر ( أ ) في 15/6/1998

* الفقرة الأولى من
المادة ( 82 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار اليه سابقاً

*
المادة ( 83 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955المشار اليه
سابقاً



* المادة ( 83 مكرر ) مضافة بالقانون رقم 14 لسنة 1984 ـ
الجريدة الرسمية العدد 11 في 15/3/1984

* المادة ( 85 ) معدلة بالقانون رقم
253 لسنة 1955 المشار اليه سابقاً

* المادة ( 88 ) معدلة بالقانون رقم 7
لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 9 مكرر في 30/1/56



* المادة ( 90 )
معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار اليه سابقاً ، ثم عدلت بالقانون رقم 360
لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 84 مكرر في 18/10/1956

* المادة ( 92 )
معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار اليه سابقاً ، و بالقانون رقم 360 لسنة
1956 المشار اليه.






يتبع بمشيئة الله مع الجداول

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:57 am

الجداول

الجدول الأول : المواد السامة




و هي المواد
الواجب حفظها في أماكن منعزلة و مغلفة و كتوب عليها (( مواد سامة )) ، و يرسم عليها
جمجمة و عظمتان ، وهي :





الزرنيخ - مشتقاته و
مركباته

الأنتيون - مركباته و مشتقاته

الزئبق - مركباته و
مشتقاته

حمض سياندريك و أملاحه

درنة خانق الذئب - خلاصتها و
صبغتها

أكونتين

البلادونا و خلاصاتها

أنواع الديجيتالا و
جليكوزيداتها الفعالة

فول الكلابار

الازرين و أملاحه

أنواع
الاستروفانتوس و جليكوزيداتها الفعالة

الجابوراندي و أشباه قلوياته
الفعالة

الديونين

كودايين و أملاحه

الكونيين و
أملاحه

الكوتارين و أملاحه

الإميتين و أملاحه و
مشتقاته

هوماتروبين و أملاحه

الهيوسين و أملاحه

الهيوسيامين و
أملاحه

النيكوتين و أملاحه

البابافرين و أملاحه

الاستركنين و
أملاحه

أريكولين و أملاحه

التيابين و أملاحه

التيوكورارين و
أملاحه

عرق الذهب و خلاصته

حمض الباربوتوريك و أملاحه و
مشتقاته

الباريوم و
أملاحه

كارياكول

الأوباين

البكروتوكسين

السابين (
الابهل ) و زيته الطيار

السدب الرو و زيته الطيار

اللوبيليا و
خلاصتها

اللوبلين و أملاحه

الكورار




اليوهمبين و
أملاحه

الكوكا أوراق و ثمار و خلاصتها و صبغتها

البروسين و
أملاحه

التريديون

الأدرينالين و أملاحه

حمض الأوكساليك و
أملاحه

اليود

أملاح الفضة

فورمالين

فينيلين دايامين (
ميتا و بارا )

كريسول و كريسيلات الصودا

الألوين و
مشتقاته

سينكوفين و مشتقاته

زيت
الشولموجرا

اللحلاح

الكولشيسين و أملاحه

الداتورة و
خلاصتها

السكاران و خلاصته

الفينول

حمض البكريك

الجوز
المقيء و خلاصته

السلفانيل أميد و مشتقاتها ( مركبات السلفا و مشتقاتها
)

أملاح الثاليوم

جيلسيوم ( الياسين الأصفر ) و أشباه
قلوياته

الساباديلا و أشباه قلوياته الفعالة

الإرجوت و أشباه قلوياته
الفعالة

أتروبين و أملاحه

ثلاثي برومو ميثيل الكحول

فوسفيد
الزنك

السانتونين

المخدرات الموضعية و المخدرات العامة

أملاح
الرصاص

البروم

كلورال أيدرات

نتريت
الاميل

البيريدين

مشتقات الأكريدين

زيت
الكونوبوديوم

زيت هيدنو كاربس و مشتقاته

زيت حب
الملوك

اميدوبيرين و أملاحه

الزراح و
صبغته

الكانثاريدين

بودوفيلين





انتهى الجدول
الأول

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:57 am

الجدول الثاني : المواد و المستحضرات الصيدلية الجاهزة




المواد
الآتية و المستحضرات الصيدلية الجاهزة التي تحتوي على إحداها يجب ألا تصرف من
الصيدليات إلا بتذكرة طبية و لا يتكرر الصرف إلا بتأشيرات كتابية من الطبيب
.





الأدرينالين للحقن

مواد التخدير العامة و الموضعية
فيما عدا مستحضراتها التي تستعمل من الظاهر و كذلك ماء الكلوروفورم و روح الأثير


أشباه قلويات الأفيون و أملاحها و مشتقاتها فيما عدا البابافرين عموماً و
الديونين و الكودايين في الاستعمال بطريق الفم و للاستعمال من الظاهر






الزراريح ( الزراح ) فيما عدا المستحضرات التي تستعمل من
الظاهر

زيت حب الملوك - كورار و أشباه قلوياته و مشتقاته و أملاحه


أملاح حمض السيانيدريك فيما عدا المستحضرات المستعملة من الظاهر






حمض السيانيدريك فيما عدا المستحضرات المحتوية على أقل من
15 % منه

الديجيتالا بأنواعها : أوراق ، مسحوق ، صبغة ، خلاصة ، و أصولها
الفعالة و المركبات الجلوكوزية

خلاصة الغدة الدرقية و الثيروكسين - أملاح
الأنتيمون و مشتقاتها





الأميتين و أملاحه فيما عدا
المستحضرات التي تحتوي على أقل من 1 % من الأميتين

أملاح الأنتيمون و
مشتقاته

أشباه قلويات الياسين الأصفر و أملاحها






الكوكا - أوراق و ثمار و مسحوق فيما عدا المستحضرات التي
تحتوي على أقل من 1 في الألف من أشباه القلويات

أملاح و مركبات الزئبق
للحقن

خلاصة و صبغة جذور القطن و أصوله الفعالة






البينوروبال و الأبهل و السدب و أوراقها و مساحيقها و
جذورها

مشتقات حامض البربيتوريك

الارجوت و مركباته


الاستروفانتين و مركباته





جميع المستحضرات التي
تحتوي على مواد مخدرة بنسبة أقل من اثنين في الألف من المورفين أو الكوكايين


مركبات السلفا جميعها ماعدا السلفا قليلة الإمتصاص مثل : السلفا جوانيدين و
السلفا سكسدين و السلفا تالدين و كذا مركباتها المستعملة من الظاهر


الثيوراسيل و مركباته





التاليوم استات و مركباته -
البكروتوكسين و مركباته

الكورتيزون و ما يشابهه في المفعول

أملاح
الزرنيخ و مركباته و مشتقاته

الكونيم و
مركباته





برومو أو كلورو ثلاثي اتيل النوشادر أو ما يماثلها
في المفعول و كذا المركبات الأخرى التي تستعمل في ارتخاء العصب السمبثاوي


المواد المدرجة في الجدول 1 و 2 من قانون المخدرات رقم 351 لسنة
1952

الهيبارين و ما يشابهه في المفعول





الأدوية
المجهضة فيما عدا الكنين و أملاحه

الاستركنين و أملاحه

حقن
البثتيوترين و ما يشابهها في المفعول

الهرمونات للحقن ما عدا
الانسولين





مركبات جوزة الطيب

الحقن المستعملة عن
طريق النخاع

مستحضرات المضادات الحيوية فيما عدا البنسلين و كذلك مستحضراتها
المستعملة من الظاهر





انتهى الجدول الثاني

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:58 am

الجدول الثالث

المخدرات




و تشمل المواد و المستحضرات
المعتبرة مخدرة طبقاً لأحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 ، و اتي يجب أن تعزل و تحفظ
في دولاب خاص يكتب عليه كلمة ( مخدرات ) كما يجب أن تكون الصيدلية مزودة على الدوام
ببعض الأمبولات المخدرة .

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:59 am

الجدول الرابع

الأدوية التي يجوز للصيدلي صرفها بموجب تذكرة محررة بمعرفة
المولدة




( 1 ) المطهرات الموضعية مثل الليزول و الديتول و ما
يماثلها

( 2 ) محلول حمض البكريك

( 3 ) محلول برمنجنات البوتاسا 1 في
الخمسة آلاف على الأكثر

( 4 ) محلول نترات الفضة 5 % على الأكثر

( 5
) محلول اليود 5 % على الأكثر

( 6 ) حبوب و شراب الكاسكارا

( 7 )
جليسرين اكتيول إلى 10 % و أقماعه

( 8 ) قطرة أرجيرول و بروتارجول

(
9 ) قطرة السلفا لغاية 10 %

( 10 ) محلول ميكروكروم

( 11 ) درماتول
مسحوق

( 12 ) بودرة السلفا المعقمة

( 13 ) البنسلين

( 14 )
تركيبات دوش مهبلي من دستور الأدوية للمستشفيات المصرية

( 15 ) أنبول
أرجوتين




انتهى الجدول الرابع

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 2:59 am

الجدول الخامس

المواد البسيطة التي يصرح بالإتجار فيها في مخازن الأدوية
البسيطة

و يشترط أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق و مبين عليها
اسم الصنف و كميته و الثمن و اسم المؤسسة الصيدلية الواردة منها و عنوانها و اسم
الصيدلي محضر أو مجزىء الصنف و يشترط أن تباع في عبواتها الأصلية و محظور تجزئتها
في مخازن الأدوية البسيطة .





بيكربونات الصودا

ورق
بوكو

زهر بابونج

مسحوق فحم نباتي

درماتول

لازقة
أمريكاني و اللازقات الأخرى ما عدا المحتوية على مواد سامة أو مخدرة

روح
النعناع

ورق السينامكا و قرونه

أوراق الخبيزة

كبريت
مسحوق

ملح انجليزي

سلفات صودا

طلق

سائل مطهر ( عام
)

زيزفون

جلسرين

زيت لوز حلو

زيت خروع

مانزيا
مكلسة

سكرا لمن

بارافين سائل

ماء أوكسجين

سائل قاتل
الحشرات

مسحوق العرقسوس المركب

خشب المر

لبخة
الكاولين

شراب التين

كراوية

ينسون

قرفة

مشمع
بسيط

كحول نقي

بذور الكتان و مسحوقه

نفتالين

أربطة
شاش

قطن طبي

لنت

زيت كافور

زبدة كاكاو

فازلين
في أمبولة

شواشي الأذرة

المـــــــر

خطيمة

شراب
شيكوريا

أدوات الزينة

شاش معقم

شاش يودوفورم

حبوب
كبريتات الكينين

أعناق الكريز

عنب الديب

حبوب
الراوند

الصابون الطبي

فانيليا

مرهم زنك 10 % في
أنبوبة

بوريك 10 %

اكتيول 10 %

كبريت 10 %

محلول اليود
2.5 %

عجائن الأسنان

سترات الصودا الفوارة الجاهزة

المياه
المعدنية في زجاجاتها الأصلية

بستليا صمغية

بستليات مما تحتوي على
يوكالبتوس أو نعناع أو عرقسوس أو قطران

لانولين في أنبوبة

أقراص
الأسبرين

زهور البنفسج

مسحوق الخبيزة

حبوب الكاسكارا
ساجرادا

قطرات العين الجاهزة

شعير لولئى

مقياس
حرارة

كيس خصية

ثدي صناعي

أدوات طبية

حلمة
الثدي

حقنة شرجية





انتهـــــــى

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:00 am

الجدول السادس

المواد القابلة للإلتهاب و المواد المفرقعة و الخطرة و الحد
الأقصى للكميات التي يجوز خزنها في المؤسسات الصيدلية و المحال المرخص لها بالإتجار
في المواد الصناعية




المواد القابلة للإلتهاب

عدد
:

20 لتر أسيتون

20 لتر بنزين

10 لتر أثير

20 لتر
تربنتينا

5 لتر سلفور الكربون

5 لتر أثير الكربون

10 لتر
كلوديون





المواد القابلة للفرقعة

0.5 ( نصف ) كيلو
كلورات الصودا

5 كيلو كلورات البوتاسا

5 كيلو نترات
البوتاسا





المواد الخطرة

20 كيلو حامض
الكبريتيك

20 كيلو حامض النتريك

20 كيلو حامض الكلوردريك

10
لتر كحول بدرجة 95

50 لتر كحول عادي

20 لتر كحول أميليك

20
لتر فورمول

10 لتر كلوديون مرن

1 كيلو قطن البارود القابل
للذوبان

5 كيلو نترات الصودا

250 جرام نيترو جليسرين

250 جرام
حامض البكريك

10 كيلو حامض الفسفوريك

1 كيلو نيترو هيدرو
كلوريك

5 كيلو حامض الخليك





و لتخزين هذه المواد يجب
إتباع الشروط الآتية :


( 1 ) توضع كل مجموعة من هذه المجاميع الثلاث على
حدة داخل صناديق من الخشب بها طبقة سميكة من الرمل الأصفر الناعم .

( 2 )
توضع صناديق المجاميع الثلاث داخل دولاب مستقل مقسم إلى ثلاث أقسام رأسية ، بكل قسم
مجموعته و بهذا الدولاب ثقوب للتهوية تغطى من الداخل بشبك من السلك الضيق النسيج ،
و يوضع عليها لافتة مكتوب عليها ( مواد خطرة ) .

( 3 ) توضع جميع السوائل
داخل زجاجات سميكة مغلقة إغلاقاً محكماً و باقي المواد داخل عبوات مناسبة مغلقة
.

( 4 ) تملأ جميع الزجاجات و العبوات خارج مكان تخزينها .

( 5 )
يوضع حامض البكريك داخل دولاب السموم منعزلاً عن المواد السامة الأخرى .

( 6
) توضع هذه المواد في جهة واحدة من المحال المرخص بها و بطريقة تجعل الوصول إليها
سهلاً من الشارع و بعيداً عن مكان إشعال النار .

( 7 ) ضرورة وجود جهاز
إطفاء رغوي سعة 2 جالون مع وضعه في مكان قريب
.





انتهـــــــى

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:00 am

دول السابع : جدول العطارين

و هو عبارة عن أصناف العطارة النباتية و
متحصلاتها التي يمكن للعطارين الإتجار فيها طبقاً للمواصفات التي تقررها وزارة
الصحة




وهي :


بخور محوج

بذر رجلة

بذر
سفرجل

بذر قطونة

بذر كتان حصا و ناعم

مستكة لادن

بن
أصناف

بهار ناعم و حصا

بهمل

تراب لبان

تمر هندي أسود
نمرة ( 1 )

تمر هندي مدراس أحمر

تمر هندي بقشرة بيضاء

تين
فيل

جاوى أفرنجي أصناف ملوز

جاوي بلدي

جاوي تناصري

حبة
البركة شامي و قبرصي و بلدي

حبهان

حبة خضرة

حبة
غالية

حفش مر

حنة ثمرة 1 و 2 و 3

حنة
بغدادي

خزامة

خلنجان

خميرة العرب

دار صيني ثمرة 1 و
2

رسراس حموي

ريحان

زر ورد مراكشي و
عادة

زعتر

زعفران أفرنكي

زعفران مغربي

زنجبيل هندي
أبيض

زنجبيل هندي أحمر

زنجبيل ياباني أبيض

زنجبيل
ناعم

زهر بنفسج

سحلب حصا

سحلب ناعم

سكر أحمر و
أخضر

سكر نبات مصري

سنامكي
أصناف

سندراكة

شمر

شبية نمرة 1 و 2

صابون نابلسي
أصناف

صبر هندي

صبر أفرنكي

صمغ طلح

صمغ هشاب
عربي

صندل نمرة 1 و 2

عرق جناح

عرق حلاوة تركي و
شامي

عرقسوس ناعم

عرقسوس
حطب

عصفر

عناب

عازروت

عود أبيض

عود

عود
قابلي نمرة 1 و 2

فاسوخ

فلفل أسود

فلفل أحمر نمرة
1

فلفل أحمر سالونيك

قشر صحة

قرض

قرفة حصا

قرفة
ناعمة

قرنفل نمرة 1

كافورة

كبابا أفرنجي

كبابا
هندي

كبريت جمال

كبريت عامود حصا

كبريت عامود
ناعم

كتيرة اكسترا

كتيرة نمرة 1

كتيرة حمراء

كراوية
شامي

كراوية مغربي و كراوية هندي

كركديه

كركم حصا

كركم
نمرة 1 و 2

كريزا بلدي

كريزا شامي

كمون بلدي

كمون
شامي

كمون قبرصي

كمون كرماني

كنف مريم

كينا نمرة 1 و
2

لادن سن

لادن فص 1 و 2

لادن فص مشط

لادن وسط
عادة

لادن وسط مشط

لبان دكر عادة

لبان نمرة 1

لبان دكر
لقط

لبانة شامي

ليف أبيض

مر سن

مر جمجمة

مر
فص

محلب تركي

مستكة تركي نمرة 1

مغات خشب

مغات
ناعم

نخوة هندي

نعناع ورق

هيل حبشي

ينسون

حب
رشاد




انتهى الجدول السابع

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:01 am

الجدول الثامن

جميع المواد السامة و غير السامة و مستحضراتها التي تستعمل في
الصناعة بوجه عام أياً كان شكلها و التي يصدر بتنظيم الإتجار فيها قرار من وزير
الصحة العمومية يسدد فيه رسم نظر لا يجاوز خمسة جنيهات .


ملحوظة :
الجدول الثامن معدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 ، ثم ألغي بالقانون رقم 499 لسنة
1955




انتهت الجداول


انتظرووووووونا مع



بعض القرارات الهـــــامة

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:01 am

قرارت هـــــــــامة



قرار رقم 60 لسنة 1998

وزير الصحة و
السكان :

بعد الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة
الصيدلة ، و على القانون رقم 47 لسنة 1996 بإنشاء نقابة الصيادلة و على قرار رئيس
الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان
....

قرر

مادة ( 1 ) يحظر على الصيدليات التعامل في الأدوية غير
المسجلة بوزارة الصحة و السكان ، و يتعين على المدير المسئول عن الصيدلية الإبلاغ
فوراً عن التذاكر التي تدون بها هذه الأدوية إلى كل من الإدارة المركزية للشئون
الصيدلية ( أو إدارة الصيدلة المختصة بالمحافظة ) و نقابة الصيادلة ، مع ختمها
بخاتم الصيدلية بما يفيد أن الدواء لم يسبق التعامل فيه .

مادة ( 2 ) يتم
إبلاغ كافة الإجراءات التي تتبع طبقاً للمادة السابقة إلى نقابة الأطباء و إدارة
العلاج الحر بالوزارة لإتخاذ اللازم .

مادة ( 3 ) ينشر هذا القرار في
الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لنشره ، تحريراً في
12/2/1998

وزير الصحة و السكان
د / إسماعيل سلام

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:02 am

وزارة الصحة

قرار رقم 191 لسنة 1992

بنظام صرف و تداول بعض
المستحضرات الطبية


وزير الصحة و السكان :

بعد الإطلاع على
القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة و القوانين المعدلة له
،

و على قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بجلستها المنعقدة في 1992 و
بناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية :

قرر

مادة
( 1 ) لا يصرف و لا يكرر صرف المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على مادة جلافينين إلا
بناء على تذكرة طبية ، على أن تختم التذكرة الطبية بخاتم الصيدلية التي تقوم بالصرف
.

مادة ( 2 ) يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في
القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه و تخطر النقابة العامة للصيادلة بذلك
.

مادة ( 3 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره ،
صدر في 1992


وزير الصحة و السكان
د/ محمد راغب دويدار

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:02 am

وزارة الصحة و السكان

قرار رقم 487 لسنة 1985

في شأن تنظيم تداول بعض
المواد و المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة
النفسية





بعد الإطلاع على بعض القوانين و على ما عرضه
الدكتور / رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

قرر

مادة ( 1 )
تعتبر مواد مؤثرة على الحالة النفسية في تطبيق أحكام هذا القرار المواد و
المستحضرات المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار .



مادة ( 2 )
تلتزم مصانع الأدوية بإخطار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوقت كافٍ قبل البدء
في تصنيع كل تشغيلة من مستحضرات الجدول الأول ، وعلى هذه الإدارة مراقبة جميع مراحل
التصنيع و التخزين بهذه المصانع .


مادة ( 3 ) يحظر بيع أو توزيع هذه
الأصناف إلا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية و فروعها ، و على الشركات
المنتجة لهذه الأصناف تسليم كل الكميات المستوردة للشركة المذكورة
.



مادة ( 4 ) تقوم المستودعات الرئيسية بالشركة المصرية لتجارة
الأدوية بقيد هذه الأصناف بدفتر معتمد و مرقوم من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
تبين به الكميات الواردة و كذلك المنصرفة إلى فروع الشركة و فروع تموين المستشفيات
، مع ذكر تاريخ الورود أو الصرف و الأصناف الواردة أو المنصرفة كماً و نوعاً
.


مادة ( 5 ) يمسك كل فرع من فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية أو
تموين المستشفيات دفتراً معتداً و مرقوماً من إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية
المختصة و يكون هذا الدفتر و الأدوية عهدة صيدلي ، و يقيد به أولاً بأول الوارد و
المنصرف من هذه الأدوية كماً و نوعاً .



مادة ( 6 ) تصرف الصيدليات
العامة من الفرع التابعة له الحصة التالية من المواد و المستحضرات الواردة بالجدول
الأول المرفق بهذا القرار كحد أقصى شهرياً :

أ - عشرة جرامات من المواد
الواردة به .
ب - عشرة عبوات من أصغر أو أقل العبوات المسجلة للمستحضرات من
الأمبولات و الأقراص و الكبسولات و اللبوسات و الأشربة و النقط .
جـ - مائة و
خمسون أمبول الفاكامفين ..... مائة سنتيميتر ستادول .



مادة ( 7 )
يصرح لصيدليات الخدمة الليلية و صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتجاوز هذه
الكميات ، كما يصرح لصيدليات الخدمة الليلية بتجاوز هذه الكميات بحد أقصى ثلاث مرات
حصة الصيدلية العامة .



مادة ( 8 ) يصرف للمستشفيات الخاصة المرخص
بها حصة تحدد بمعرفة إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية المختصة و وفقاً للقواعد
التي تضعها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالإشتراك مع الإدارة المركزية
المختصة بالوزارة ، وتكون هذه الأصناف عهدة بصيدلية المستشفى ....

و في حالة
عدم وجود صيدلية بالمستشفى تكون عهدة طبيب تخصصه إدارة المستشفى ، و تخطر بإسمه
إدارة الصيدلة المختصة .



مادة ( 9 ) تمسك كل مؤسسة صيدلية ( صيدلية
عامة أو خاصة ) أو مستشفى خاص بدون صيدلية تصرف لها مستحضرات صيدلية مؤثرة على
الحاة النفسية واردة بالجدول الأول دفتراً لقيد هذه الأصناف معتمداً و مرقوماً من
إدارة الصيدلة الختصة ، يدون به تاريخ الورود و الصرف كماً و نوعاً .

و
تلتزم هذه الجهات بالإحتفاظ بالدفاتر و التذاكر الطبية المنصرف بموجبها هذه الأصناف
مدة خمس سنوات تكون خلالها عهدة مدير الصيدلية أو الطبيب الذي تعينه إدارة المستشفى
بحسب الأحوال .





يتبع مع باقي مواد القرار بإذن الله

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:03 am

تابع مواد القرار رقم 487 لسنة 1985

في شأن تنظيم تداول بعض المواد و
المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية



مادة ( 10 ) لا
تصرف مواد و مستحضرات الجدول الأول من الصيدليات العامة إلا بموجب تذكرة طبية من
التذاكر المدموغة لاتحاد نقابات المهن الطبية مستقلة تسحب من المريض و تقيد بدفتر
المواد النفسية المذكور في المادة ( 9 ) .

لا تصرف مواد الجدول الثاني إلا
بموجب تذكرة طبية من تذاكر اتحاد نقابات المهن الطبية المدموغة مستقلة أو متضمنة
أدوية أخرى ، ويتم ختمها بخاتم الصيدلية لعد تكرار الصرف .

على ألا تتعدى
الكمية الموصوفة و المنصرفة من المواد المؤثرة على الحالة النفسية الكميات المذكورة
بمقدمة الجداول المرفقة .



مادة ( 11 ) يجب أن يبين بالتذكرة الطبية
المخصصة لصرف هذه المستحضرات اسم المريض و عنوانه و رقم بطاقته الشخصية أو العائلية
أو اسم و عنوان و رقم البطاقة الشخصية أو العائلية لمن تولى الصرف .

ولا
تصرف هذه التذاكر بعد مضي خمسة أيام على تحريرها أو إذا وجد بها كشط أو شطب أو
تصحيح..... و يجب ألا تتعدى الكمية الموصوفة الكميات الواردة بالجداول المرفقة .




مادة ( 12 ) على المؤسسات الصيدلية عند استلام هذه الأصناف من
الشركة المصرية لتجارة الأدوية أن تقدم طلباً مختومامً بخاتم الصيدلية ( سموم )
موقعاً عليه من مدير الصيدلية ، و يقوم فرع الشركة المذكورة بتحرير فاتورة بيع
بالأجل و يحظر البيع نقداً

و على الصيدلية عند استلام هذه الأصناف اعتماد
صورة من فاتورة البيع يتم توقيعها من الصيدلي المدير ، و يتم الإحتفاظ بها
بالصيدلية لمدة خمس سنوات كما يتم حفظ صورة الفاتورة المختومة بفرع الشركة لنفس
المدة برفقة طلب الصرف .



مادة ( 13 ) ترسل فروع الشركة المصرية
لتجارة الأدوية كشفاً شهرياً بالمنصرف من هذه المستحضرات إلى إدارة الصيدلة بمديرية
الشئون الصحية المختصة يبين به أسماء المؤسسات الصيدلية و المستحضرات المنصرفة كماً
و نوعاً و رصيد كل نوع في نهاية الشهر من كل نوع ، و ترسل صورة إلى الإدارة
المركزية للشئون الصيدلية للمتابعة .



مادة ( 14 ) تلتزم صيدليات
الخدمة الليلية و صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتوفير أصناف المواد و
المستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية .



مادة ( 15 ) يراعى تطبيق
أحكام هذا القرار عند تسجيل مستحضرات جديدة تحتوي على إحدى المواد المبينة بالجداول
المرافقة .... و يتم إدراجها بالجدول المناسب بناء على قرار من اللجنة الفنية
لمراقبة الأدوية .



مادة ( 16 ) على اللجنة افنية لمراقبة الأدوية
مراجعة ملفات تسجيل المستحضرات المسجلة المحتوية على مواد واردة بهذا القرار بما
يضمن عدم إساءة استعمالها و ذلك على النحو التالي :

أ - تعديل الكمية
بالعبوة السابق تسجيها .

ب - إضافة التحذيرات اللازمة بالنشرة أو البطاقة أو
العبوة .

جـ - نقل أي مادة أم مستحضر من جدول إلى آخر .



مادة
( 17 ) لا يجوز توزيع عينات طبية مجانية من المواد و المستحضرات الواردة بالجداول
المرافقة لهذا القرار ، و يتم حصر الكميات الموجودة وقت العمل بأحكام هذا القرار
بأي من المكاتب العلمية أو الشركات و تسلم إلى الإدارة العامة للتموين الطبي
بالوزارة .



مادة ( 18 ) يكون صرف الحصة المقررة للمؤسسات الصيدلية
من المواد و الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بناء على موافقة كتابية من إدارة
الصيدلة المعنية بمديرية الشئون الصحية سارية المفعول لمدة ستين يوماً تجدد بعدها
لمدة مماثلة و يجوز عدم إصدار هذه الموافقة إذا ثبت للتفتيش الصيدلي عدم تواجد مدير
الصيدلية أو غلقها مدداً طويلة ، و يتم الموافقة على الصرف في حاة زوال هذه الأسباب
.

و يجوز بقرار من رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بناء على عرض
إدارة الصيدلة المعنية بمديرية الشئون الصحية وقف صرف الحصة المقررة للمؤسسات
الصيدلية من المواد و الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في حالة ثبوت عدم انتظام
القيد بالدفتر المخصص لهذا الغرض أو في حالة فقده أو عدم الإحتفاظ به أو ضياع
التذاكر المنصرفة بموجبها هذه الأدوية ، و يتم الصرف في حالة زوال هذه الأسباب
.



مادة ( 19 ) تسري العقوبات المنصوص عليها في القانون 127 لسنة
1955 على المخالفين لأحكام هذا القرار و تخطر النقابة المختصة بالمخالف
.



مادة ( 20 ) يلغى القرار رقم 301 لسنة 1976 و القرارات المعدلة له
و المكملة له و القرار رقم 124 لسنة 1985 .



مادة ( 21 ) ينشر هذا
القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في
7/10/1985
وزير الصحة

أ.د / حلمي الحديدي


يتبع بإذن الله مع
جداول المواد و المستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:04 am

دردشة على هامش الموضوع ...

فيما يخص المستحضرات المؤثرة على الحالة
النفسية

هناك بعض النقاط التي لابد أن نأخذها في الإعتبار فيما يخص تلك
المستحضرات

أخي الصيدلي

إحذر .... ممكن أن تكون متهماً بقضية حيازة
مخدرات دون أن تدري !!!


كيف ذلك ؟؟؟

مبدياً هناك بعض المواصفات
التي ينبغي توافرها في الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية الموجودة لديك في
الصيدلية

( علشان تكون في السليم )

و هي :

1 ) أن يكون ذلك
المستحضر مسجل هنا داخل مصر ، و طبعاً رقم التسجيل سيكون موجوداً على العلبة
الخارجية .

2 ) أن يكون بيع تلك المستحضرات داخل الصيدلية و ليس خارجها (
يعني مش برة الباب ) .

3 ) أن يكون مصدر حصولك على تلك المستحضرات هو الشركة
المصرية لتجارة الأدوية فقط و ليس من أي جهة أخرى
.


أمــــــــــا


في حال ما إذا كانت علبة الدواء المؤثر على
الحالة النفسية ليس عليها رقم تسجيل داخل مصر ، أو ليس عليها علامة استيراد الشركة
المصرية له ( إن كان مستورداً ) ، و طبعا هذا يحدث في حالة حصولك على تلك الأدوية
من مصادر أخرى غير الشركة المصرية


فإنك في هذه الحالة ....



متهم في قضية حيازة مخدرااااااااااااااات بدون ترخيص




ملاحظات هـــــامة :

1 ) لا تنسى أن تحصل على صورة فاتورة
مختومة بخاتم الشركة المصرية لتجارة الأدوية عند استلامك لحصتك المخصصة من المواد
المخدرة ( لإثبات إستلامك لها ) ، على أن يبقى أصل تلك الفواتير لدى الشركة المصرية
و التي تحتفظ بها لمدة 5 سنوات

2 ) عدم التزام صيدليات الخدمة الليلية و
صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتوفير المستحضرات المؤثرة على الحالة
النفسية لديها ... يعتبر مخالفة للقرار 487 لسنة 1985

3 ) إدارة مراقبة
المخدرات بوزارة الصحة من دورها هو إضافة المواد على تلك الجداول الخاصة بالمخدرات
و المستحضرات التي تؤثر على الحالة النفسية

4 ) تتم حملات تفتيشية على
الصيدليات ، و في حال وجود أي مخالفة فإنه يصدر قرار من المحافظ بغلق الصيدلية
المخالفة لمدة تتراوح من شهر إلى 3 شهور ( على حسب المخالفة )

يتبع مع
الجداول و بعض الملاحظات أيضاً بإذن الله

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:04 am

جدول الأول

للمواد و المستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية ( 1 ) ، ( 2
)

__________________

تنبيهات و قواعد صرف مواد الجدول الأول
:

* المواد و المستحضرات الواردة في الجدول تخضع لأحكام جميع بنود القرار ،
ولا يجوز أن تحتوي التذكرة الطبية المنصرف بموجبها مواد و مستحضرات هذا الجدول إلا
على علبة واحدة فقط لصنف واحد من أصغر العبوات المسجلة بوزارة الصحة .

*
تصرف هذه المواد بموجب تذكرة طبية تصرف نماذجها من مديرية الشئون الصحية و تكون
التذكرة مدموغة من إتحاد نقابات المهن الطبية ( يعني مش أي تذكرة )

* صلاحية
الروشتة لهذا الجدول هي 5 أيام فقط ثم لا تصرف بعد ذلك ( إذن لابد أن تنظر إلى
تاريخ تحرير الروشتة )

* يحتفظ الصيدلي بتذاكر الجدول الأول لديه .

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:05 am

الجدول الأول

للمواد و المستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية














( أ ) المواد الآتية و
كذلك المستحضرات التي تحتوي على أي مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن 100 ملليجرام
في الجرعة الواحدة أو يتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد 2.5 %

Ethyl
morphine

Acetyl dihidrosodein


Acetyl
dihidromorphine


Morpholiny ethyl morphine

pholcodin as
Necadin

Codiene

N-Dimethyl Codeine i.e
Norcodeine

Mocodicodeine

Nicocodeine و أملاحها و
نظائرها





( ب ) المادة الآتية و مستحضراتها التي تحتوي على
أكثر من 100 ملليجرام بالجرعة الواحدة مع وجود ما يساويها على الأقل من مادة
الميثيل سيليولوز

Propiram as Algeril





( جـ ) المواد
الآتية و مستحضراتها بأي نسبة كانت ماعدا المستحضرات الصيدية الواردة في الجدول
الثالث من هذا القرار

Phenmetrazine as
Obosan

Phendimetrazine

amine Phentermine as
Mirapront

Mazindol as
Teronac

Pentoparbital

Phenecyclidine

Cyclobarbital as
Phanodoorm , Valamine

Amphepramon as
Apisate

Cycobarbital

Benz-photamine

Dextropropoxphene as
Algaphan , Doloxan , Diantalvic , Propoxin

Flunitrazepam as
Rohypnool

Nitrazepam as Mogadon





( د ) المستحضرات
الصيدلية التي تحتوي على أكثر من 200 ملليجرام في الجرعة الواحدة من مادة
:

Meprobamate as Quitan , Tranquilan ,
Pertranquil





( هـ ) المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على
أكثر من 70 ملليجرام في الجرعة الواحدة من مادة
:

Butalbital





( و ) كذلك المواد و المستحضرات
الصيدلية الآتية بأشكالها الصيدلية المختلفة ما لم ينص على تحديد شكل صيدلي بذاته
:

أولاً : المواد التالية و أملاحها :

1- فينوباربيتال

2-
شبيه الإفيدرين

3- إيفيدرين

4- إيرجوميترين

5-
إيرجوتامين

6- كاثين

7- سافرول

8- أيزوسافرول

9- 3،4
ميثيل ديوكس فنيل -2- بروبانون

10- 1-فينيل-2-بروبانون

11-
بيبرونال

12- حمض اسيتايل الأنترانيل

13- حمض الليسيرجيك

14-
ميزوكارب

15- زيبرول


ثانياً : المستحضرات الصيدلية الخاصة بالحقن
و التي تحتوي على أي من المواد التالية و أملاحها :

1- مادة
Butorphanol

2- مستحضر Stadol vial أو ما يماثله

3- مادة
Ethylmorphine

4- مستحضر Alphacamphine أو ما يماثله

5- مادة
Ketamine


ثالثاً : المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على أي من المواد
التالية أو أملاحها بكمية تزيد على10 ملليجرام في الجرعة الواحدة أو بتركيز
يتجاوز0.2 % في المستحضر
الواحد

Dextromethorphane

Codeine

Dihydro
codeine



رابعاً : المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على أي من
المادتين الآتيتين :

1- Phenobarbital بنسبة 100 ملليجرام فأكثر

2-
Phenobarbital sodium بنسبة 60 ملليجرام فأكثر .

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:05 am

ملاحظات بخصوص الجدول الأول :


1 ) تضاف إلى الجدول الأول من القرار رقم
487 لسنة 1985 جميع المستحضرات التي تحتوي على مادة كيتامين هيدروكلوريد

و
ذلك طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 272 لسنة 1993


2 ) تضاف إلى الجدول
الأول من القرار رقم 487 لسنة 1985 جميع الستحضرات الصيدلية التي تحتوي على أي من
المواد التالية أو أملاحها :

زولبيديم Zolpidim

ترامادول
Tramadol

بنزوهيكسول Benzohexol

و ذلك طبقاً لقرار وزير الصحة رقم
315 لسنة 2002


الفقرة ( و ) من الجدول الأول مستبدلة بقرار وزير الصحة
رقم 47 لسنة 1997

و قد نصت المادة الثانية منه على أن " لا يتم صرف أي
مستحضر من المستحضرات الصيدلية المدرجة بالجدول الأول إلا بوجب تذكرة طبية " كما
أوضحنا من قبل


انتهى الجدول الأول

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:06 am

الثاني للمواد و المستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية



**
المواد الواردة في هذا الجدول و مستحضراتها يسمح بوصفها و صرفها في حدود علاج شهر
واحد بحد أقصى صنفان فقط في التذكرة الواحدة .

** لا تعتبر هذه المواد و
المستحضرات عهدة لدى الصيدلي و لكن لابد أن تكون لديه الفاتورة التي تثبت حصوله
عليها

** لا تصرف هذه المواد إلا بموجب تذكرة طبية مدموغة من إتحاد نقابات
المهن الطبية

** يجب على الصيدلي أن يختم التذكرة الطبية عند صرفها بخاتم
الصيدلية حتى لا يتم تكرار صرفها مرة أخرى ، و لكنه لا يحتفظ
بها



هذه المواد هي كالتالي :

1 ) جميع شتقات البنزوديازبينز
Benzodiazepines و مستحضراتها الصيدلية بأي نسبة .

2 ) جميع المستحضرات
الصيدلية التي تحتوي على أي من مادتي كودايين Codeine أو داي هيدوركودايين
Dihydrocodeine و أملاحها بنسبة 10 ملليجرام فأقل في الجرعة الواحدة أو بتركيز لا
يتجاوز 0.2 % في المستحضر الواحد .

3 ) المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على
مادة : Carisoprodol



من أمثلة الأدوية التي تخضع للجدول الثاني
:

زاناكس

زولام

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:06 am

ملاحظات هامة على هامش الجدول الثاني

أولاً : الجدول الثاني مستبدل بقرار
وزير الصحة رقم 47 لسنة 1997

بعض مواد القرار 47

مادة (4) تحذف من
الجدول الثاني من الجداول المرفقة بقرار وزير الصحة رقم 478 لسنة 1985 المستحضرات
الصيدلية التي تستخدم في حالات الربو ، وهي :

اسماسيد ، إيفانول ، اسمولاز ،
تبدرين

مادة (5) يتم توزيع المستحضرات الصيدلية المدرجة بالجدول الثاني
المشار إليه بواسطة الشركة المصرية لتجارة الأدوية أو فروعها ، و يجوز إسناد توزيع
الستحضرات لأي شركة أخرى بموافقة وزير الصحة و السكان ، و تحدد الكميات التي تصرف
للصيدليات بحد أقصى عشر عبوات من كل صنف شهرياً

و تخطر الإدارة المركزية
للشئون الصيدلية و إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية ببيان توزيع هذه الأصناف
على الصيدليات أول كل شهر .

مادة (6) يصرح لصيدليات الخدمة الليلية و
صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتجاوز الكميات المشار إليها بالمادة
السابقة بحد أقصى ثلاثون علبة من كل صنف شهرياً .

مادة (7) تلتزم الشركات
المنتجة لهذه الأصناف بإنتاج كميات كافية للصيدليات المرخص لها بتوزيعها ، و تراجع
هذه الكميات من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية .



ثانياً : صدر
قرار وزير الصحة رقم 181 لسنة 2001 بإضافة المستحضرات التي تحتوي على مادة
الـبنزوهيكسول هيدرو كلورايد إلى الجدول الثاني ، ثم ألغي هذا القرار بموجب المادة
الثالثة من القرار الوزاري رق 315 لسنة 2002


ثالثاً : نص قرار وزير
الصحة رقم 55 لسنة 2002 على أن تضاف المستحضرات التي تحتوي على مادة
Dextromethorphane بكمية أكثر من 5 مجم إلى 10 مجم في الجرعة الواحدة ، أو بتركيز
من ( 0.1 % ) إلى ( 0.2 % ) في المستحضر الواحد إلى الجدول الثاني
.


رابعاً : نص قرار وزير الصحة رقم 288 لسنة 2000 على إدراج المستحضرات
الصيدلية بجميع أشكالها ( عدا الأقماع ) و التي تحتوي على أي من المواد الآتية أو
أملاحها ضمن الجدول الثاني
:

Naibuphen

Nafopam

Tramadol

ثم نصت المادة الثانية
من القرار الوزاري 315 لسنة 2002 على حذف المستحضرات التي تحتوي على مادة
الترامادول من القرار رقم 288


خامساً : نص القرار رقم 320 لسنة 2002 على
أن يضاف إلى الجدول الثاني جميع المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على مادة Zopicone
أو أملاحها .


سادساً : نص القرار رقم 255 لسنة 2003 على أن يضاف إلى
الجدول الثاني جميع المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على مادة Meprobamate أو
أملاحها .


سابعاً : صدر القرار رقم 123 لسنة 2004 و الذي نص على أن يضاف
إلى الجدول الثاني جميع المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على المواد التالية أو
أملاحها :

Tramadol

Benzohexol

كما نص في مادته الثانية على
أن تحذف المستحضرات التي تحتوي على مادتي ترامادول و بنزوهيكسول من قرار الوزير رقم
315 لسنة 2002


انتهى الجدول الثاني

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:07 am

الجدول الثالث

للمواد و المستحضرات المؤثرة على الحالة
النفسية



المواد و المستحضرات الواردة في هذا الجدول يجب أن تصرف من
الصيدليات بموجب تذكرة طبية معفاة من شرط سحب التذكرة الطبية من المريض و من الحد
الأقصى للتذكرة الواحدة .

و أيضاً ليس بالضرورة أن يختم الصيدلي على هذه
التذكرة

هذه الأدوية هي :

1 ) كبسولات كاروفاس Carovas Caps

2
) أقراص مجرانيل Migrnil Tab

3 ) لبوس كافرجوت .

4 ) مادة كلونازيبام
مثل : رديفوتريل أقراص و نقط
Clonazepam as Redivotri Tab. or Drops

5 )
ليبراكس أقراص





ملاحظات هـــامة :

نص قرار وزير الصحة
و السكان رقم 167 لسنة 1999 على الآتي :

مادة ( 1 ) نقل المستحضرات الصيدلية
و التي تحتوي على ادة Clonazepam من الجدول الثالث إلى الجدول الثاني الملحق
بالقرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985

مادة ( 2 ) تحدد الكميات التي تصرف لكل
صيدلية من الصيدليات من هذه المستحضرات على النحو التالي :

عدد 30 زجاجة من
الأصناف المدرجة في الجدول الثاني و التي على هيئة أشربة .

عدد 30 عبوة بحد
أقصى ثلاثمائة قرص أو كبسولة بالنسبة لجميع الأصناف المدرجة بالجدول الثاني و التي
على هيئة أقراص أو كبسولات .





ملحوظـــة هـــــامة
:

الأدوية المدرجة في الجداول الثلاثة لا ينتج منها عينات مجانية

و
بهذا تكون قد انتهت جداول المواد و المستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:07 am

بعض القرارات الهامة



قرار رقم 213 لسنة 1998

بتحديد الأدوية
و المستحضرات و المستلزمات الطبية التي يجوز استعمالها و تداولها و المستلزمات
الطبية ذات الإستخدام الواحد

وزير الصحة و السكان

بعد الإطلاع على
القانون رقم 167 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن
مزاولة مهنة الصيلة

قرر

المادة الأولى : يقصد بالأدوية و المستحضرات
و المستلزمات الطبية الجائز استعمالها و تداولها تطبيقاً لأحكام القانون رقم 167
لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة
، كل ما هو مسجل منها بوزارة الصحة ، و كذلك الأدوية و المستحضرات و المستلزمات
الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة بحظر استعمالها أو بخطر تداولها وفقاً
لأحكام القانون المشار إليه .

المادة الثانية : ينشأ بوزارة الصحة مكتب
لتسجيل المستلزمات الطبية ذات الإستخدام الواحد ، و يتم تحديد هذه المستلزمات خلال
فترة لا تجاوز نهاية عام 1998

و في خلال هذه الفترة تعد جميع المستلزمات
الطبية التي يستلزم استخدامها الدخول في جسم الإنسان أو الإتصال بدمه من المستلزمات
الطبية ذات الإستخدام الواحد .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الوقائع
المصرية ، و يعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر في
15/6/1998

وزير الصحة و السكان

د/ إسماعيل سلام

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:08 am

تابع القرارات الهامة



قرار رقم 91 لسنة 1999

وزير الصحة و
السكان

بعد الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة
الصيدلة ، و على قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و
السكان ، و على القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1998 بشأن إعادة تشكيل لجنة الرقابة
على نظم العلاج المستجدة :

قرر

مادة ( 1 ) يحظر الإعلان بأية وسيلة
من وسائل الإعلان أو الإعلام سواء في الصحف أو المجلات أو الإذاعات المرئية أو
المسموعة أو غيرها عن طرق علاج حديثة أو عن الأدوية و المستحضرات الصيدلية و ما في
حكمها ، إلا بعد أخذ موافقة لجنة الرقابة على نظم العلاج المستجد المشكلة بالقرار
الوزاري رقم 255 لسنة 1998

مادة ( 2 ) كل من يخالف أحكام هذا القرار سواء
أكانت منشأة طبية أو عيادة خاصة أو غيرها يتعرض للمساءلة القانونية ، فضلاً عن سحب
ترخيص مزاولة المهنة .

مادة ( 3 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و
يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في 22/4/1999

وزير الصحة
و السكان

د/ إسماعيل سلام

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:08 am

قرار رقم 174 سنة 1999

بشأن تنظيم استيراد المستحضرات الصيدلية و المستلزمات
الطبية و مستحضرات التجميل و المبيدات الحشرية المنزلية و المواد التشخيصية و
الأغذية العلاجية والأمصال و اللقاحات





وزير الصحة و
السكان

بعد الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة
، و على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد و التصدير ، و بعض القرارات
الأخرى اللتي تتعلق بهذا الشأن


قرر


مادة ( 1 ) لا يسمح
باستيراد المستحضرات الصيدلية و الأمصال و اللقاحات البشرية و المستحضرات الغذائية
التي لها وصفة علاجية ، و المستلزمات الطبية ذات الإستخدام الواحد و مستحضرات
التجميل و المبيدات الحشرية المنزلية و المواد التشخيصية تامة الصنع أو الإفراج
عنها من الجمارك ما لم تكن مسجلة بسجلات وزارة الصحة و السكان و مصرح بتداولها
وفقاً لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه و القرارات
الوزارية المنظمة لذلك ، و الكيماويات و الخامات و المستلزمات الخاصة بإنتاج
الأصناف المنصوص عليها في المادة المذكورة .





مادة ( 2 ) لا
يجوز الإفراج عن الأصناف المذكورة في المادة ( 1 ) إلا للأشخاص المرخص لهم بالإتجار
في تلك الأصناف ، كل منهم في حدود الرخصة الممنوحة إليه من وزارة الصحة و السكان ،
و بعد تقديم فاتورة معتمدة من الشركة المنتجة .





مادة ( 3 )
لا يسمح باستيراد أي صنف إلا من الشركة المنتجة المسجلة بملف تسجيل الصنف بوزارة
الصحة بوزارة الصحة و السكان .





مادة ( 4 ) يلتزم المستوردون
باستيراد الكميات اللازمة من هذه الأصناف للسوق المحلي على دفعات منتظمة طبقاً
للخطة المعتمدة من وزارة الصحة و السكان ، و ذلك ضماناً لتوفير الصنف بالسوق المحلي
.





مادة ( 5 ) في حالة استيراد صنف واحد عن طريق أكثر من
مستورد ، يشترط أن يتم موافقة الشركة المنتجة على ذلك ، و أن يوضع إسم المستورد و
كذلك علامة مميزة لكل منهم لعدم الخلط بين الرسالات المختلفة ، و يكون المستورد
مسئولاً عن الصنف الذي قام باستيراده مسئولية تامة .





مادة (
6 ) على مستوردي جميع الأصناف المذكورة بالمادة ( 1 ) و كذلك الكيماويات و الخامات
و المستلزمات الخاصة بإنتاجها التقدم بالخطط الاستيرادية لاعتمادها من وزارة الصحة
و السكان قبل الاستيراد .





مادة ( 7 ) يلغى القرار الوزاري
رقم 85 لسنة 1976 بشأن تنظيم استيراد الأدوية و المستحضرات الصيدلية
.





مادة ( 8 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل
به من اليوم التالي لتاريخ نشره .






تحريراً في 28 / 7 /
1999

وزير الصحة و السكان

د/ إسماعيل سلام

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:09 am

زارة الصحة العمومية

قرار بفرض اشتراطات عامة للمؤسسات
الصيدلية



وزير الصحة العمومية

بعد الإطلاع على الفقرة
الثالثة من المادة ( 11 ) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة
المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 ؛

و على القرار الصادر في 9 من مايو سنة
1955 بفرض اشتراطات صحية عامة للمؤسسات الصيدلية ؛


و على ما ارتآه مجلس
أمن الدولة ؛


قرر

مادة ( 1 ) تفرض اشتراطات صحية عامة للمؤسسات
الصيدلية المطلوب الترخيص فيها على الوجه الآتي :

الاشتراطات الصحية
المستديمة الواجب توافرها في جميع المؤسسات الصيدلية



1 – ينشأ المحل
من البناء بالدبش ، أو الطوب الأحمر ، أو الخرسانة ، و يجب أن يكون السقف من
الخرسانة المسلحة ، أو من أي مادة أخرى توافق عليها الإدارة الصحية المختصة و تكون
غير قابلة للإحتراق ،

و بارتفاع 2.7 متر على الأقل ، و أن تكون جميع المباني
و الأرضيات و الأجهزة و أدوات الصرف و غيرها بحالة جيدة و نظيفة على الدوام
.

و في حالة ما إذا كان السقف أو الكتل أو الألواح الخشبية مائلة كانت أو
مستقيمة ، جاز تلقيمها من أسفل بالبغدادي و البياض أو الشبك المعدني المبطن
بالأسمنت ، أو تصفيحها بالصاح المحكم الوصلات إذا نص في الاشتراطات الخاصة على ذلك
.

و يراعي أن تدهن جميع الأخشاب المدفونة بوجهين من قطران الفحم الساخن و أن
تدهن الأجزاء المعدنية بوجهين من السلقون .



2 – يجب أن لا تكون
أرضية المحل منخفضة عن مستوى الطريق العام أو الأرض المجاورة للمحل ، كما يجب أن
تدك بالخرسانة دكاً متيناً ، و تغطى بالبلاط الأسمنت الملحومة فواصله جيداً
..

و يجوز أن تكون الأرضيات بالخشب في المكان المعد للبيع أو للخزن أو
المستعملة مكاتب و بشرط أم يكون الخشب من النوع الجيد و أن تكون فواصله ملحومة
جيداً .



3 – يجب أن تبطن أسفال الحوائط من الداخل بالأسمنت الأملس
السميك بارتفاع متر و نصف على الأقل من الأرضية ، و أن يبطن ما فوق ذلك بمونة الجير
و الرمل ، كما يجب رش الحوائط فوق الأسفال و السقف بالجير مع دهن الأسفال بالبوية
الزيتية ، و يعاد البياض كلما لزم ذلك .



4 – تعملم في المحل النوافذ
الكافية للتهوية و الضوء ، و تغطى بنسيج من السلك الضيق لمنع الذباب ، و يجب ألا
تقل مساحة ما يفتح منها على الفضاء مباشرة عن ( سُدس ) مساحة الأرضية .

و في
حالة وجود فتحات بالأسقف للإضاءة أو التهوية فإنه يجب تغطيتها بطريقة لا يتسبب عنها
نقص في الضوء و التهوية المطلوبتين .



5 – تدهن جميع الأخشاب بالبوية
الزيتية ( أو بأي مادة تقوم مقامها ) و يعاد الدهان كلما لزم ذلك
.



6 – يجب إيجاد فرع خاص من المورد العمومي للمياه المرشحة بالمحل ،
و يؤخذ منه المياه رأساً بواسطة حنفيات تركب داخل المحل ، و يجب أن تكون الأحواض من
الصيني أو الفخار المزجج ، و بأسفل كل منها ماسورة حرف ( S ) .

و يجب تغطية
الحائط أعلى كل حوض و كذلك أعلى الرخامة المائلة بجوار حوض غسيل الأواني بالبلاط
القيشاني الأبيض المزجج غير المشطوف الحواف بارتفاع 60 سنتيمتراً على الأقل
.






يتبع مع باقي الاشتراطات العامة للمؤسسات الصيدلية
بإذن الله
__________________

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:09 am

الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها في جميع المؤسسات
الصيدلية



7 - يجب صرف متخلفات المحل في المجاري العمومية حسب الرسم
المعتمد ، و بشرط موافقة الجهة المختصة بالإشراف على المجاري


فإذا لم
توجد مجاري صرف عامة على بعد 30 متراً أو أقل فيكون الصرف في خزان مستقل يبنى في
فضاء تابع للمالك و خارج المباني طبقاً للرسم المعتمد ، أو في خزان تحليل و بيارة
صرف أو خندق حسب طبيعة التربة .

و يلزم تغطية فتحات المجاري أو الخزان
بأغطية حديدية محكمة ، و تهويتها بماسورة أربعة بوصة ترتفع مترين على الأقل عن
الأسطح المجاورة و المقابلة و تغطى فتحتها العليا بسلك ضيق النسيج لمنع دخول البعوض
.

على أنه متى اقتربت المجاري العامة و أصبحت على بعد 30 متراً أو أقل عن
المحل ؛ وجب توصيل متخلفات مياه المحل إليها و ردم الخزانات الموجودة بعد كسحها
.

و يجب أن يكون للخزانات جميعها مداخل خاصة ، بحيث لا يترتب على كسحها
الاضطرار إلى المرور في أية غرفة من غرف التشغيل

كما يجب أن تكون بعيدة عن
الحوائط بمقدار مترين على الأقل مالم يكن الخزان أصم فيجوز في هذه الحالة التجاوز
عن شرط البعد عن الحوائط .

و إذا عمل الخزان في شارع عمومي فيجب أن يبنى تحت
منسوب الشارع و تعمل حوائطه و قاعه بالطوب الأحمر و المونة الإسمنتية ، و يغفق
جيداً بالاسمنت ، و تعمل له فتحة ( 60 في 60 ) سنتيمتر و يغطى بغطاء محكم و بشرط
موافقة الجهة المختصة بالمجاري على إقامة الخزان بالشارع .

و يجب تغطية جميع
الغرف و أنواعها بأغطية من الزهر محكمة لا تنفذ منها الغازات ، و يلزم تهوية غرفة
التفتيش بعمود تهوية ، و في حال تعذر رفع ماسورة التهوية بالقدر المطلوب ؛ يجوز
تركيب رأس في نهايتها بداخله لوح من مادة الميكا يسمح بدخول الهواء الخارجي و لا
يسمح بمرور الهواء الداخلي .

و يجب صرف المتخلفات كالآتي :

( أ )
الأحواض تصرف إلى جالتراب أو إلى مجاري مكشوفة .

( ب ) المجاري المكشوفة إلى
غرفة ترسيب و منها إلى جالترابات .

( جـ ) المباول و المراحيض إلى غرفة
تفتيش .


و يجب أن تكون الجالترابات و غرف الترسيب و غرف التفتيش في
أمكنة سماوية بشرط أن يركب لها غطاءات من الزهر الثقيل ، ويجوز أن توجد في أمكنة
غير سماوية بشرط عمل غطاء مزدوج .

و إذا كان بالمحل آلات ميكانيكية فيجوز
صرف المياه المتخلفة من توريدها إلى حوض تبريد بالطريقة الدائرية ، أو لري الأراضي
الزراعية بحيث تكون مساحتها كافية لتلقي كل المياه المنصرفة بدون إحداث برك أو
مستنقعات .





8 - لا يجوز إيجاد أي خزان أو مجرور أو غرفة
تفتيش أو جالتراب ولا فتحة تتصل بأي منها مباشرة تحت أرضية المحل ، كما لا يجوز
إيجاد مدادات صرف أو سيفونات أو كيعان مراحيض بداخله .

و يجب أن تكون مواسير
الصرف من الفخار المطلي أو من الزهر الملحوم الوصلات جيداً

و يجوز مرور
مدادات الصرف تحت أرضية المحل في الأحوال الاضطرارية بشرط أن تكون على عمق خمسين
سنتيمتراً على الأقل فوق فرشة الخرسانة ، و تغلف بطبقة منها لا يقل سمكها عن 15 سم
و بشرط عمل غرفة تفتيش في بدايتها و أخرى في نهايتها .

و يجوز وجود مواسير
السقوط و سواقط المياه العادمة و كيعان المراحيض في المحل إذا وجدت في أجزائه
الآتية :

( أ ) في دورة المياه .

( ب ) في المناور السماوية الموجودة
بالمحل و تفصل من المحل بالبناء مع عمل نوافذ تفتح بحوائط المنور المفصول للضوء و
التهوية .





9 - إذا وافقت وزارة الصحة على وجود صندرة بالمحل
فيجب أن يراعى توافر الضوء و التهوية أسفلها و أعلاها و أن تكون متينة البنيان ، و
أن تحاط حوافها بحاجز ثابت من الخشب أو الحديد بارتفاع 70 سم على الأقل ، و أن يخصص
سلم متين ليوصل إليها .





10 - لا يجوز تأجير أي جزء من المحل
للغير ولا استعماله لغير الغرض امرخص له .

11 - لا يجوز إيجاد مواد أو أدوات
خلاف اللازمة للعمل المرخص له .

12 - لا يجوز وجود حيوانات أو طيور بالمحل
.

13 - يجب العناية بنظافة المحل على الدوام ، و يجب إيجاد وعاء للمتخلفات
يكتب عليه اسم صاحب المحل بالبوية الزيتية .





14 - يجب أن
يكون المحل مطابقاً لآخر رسم هندسي معتمد من السلطات المختصة و شاملاً لجميع
البيانات المدونة على الرسم ، ولا يجوز إجراء أي تعديل بأوضاع المحل قبل الحصول
مقدماً على موافقة كتابية من وزارة الصحة .

و يجب حفظ الرخصة و نسخة من هذه
الاشتراطات و صورة الرسم المعتمد و دفتر العمال بالمحل على الدوام لتقديمها عند
الطلب .


شرط خاص يجب مراعاته في الصيدليات العامة :

15 - يجب ألا
تقل مساحة الصيدلية عن 25 متراً مربعاً .


شرط خاص يجب مراعاته في محال
وسطاء الأدوية و مخازن الأدوية و مصانع المستحضرات الصيدلية :

16 - إذا ألحق
بالمؤسسة جراج فيجب إيجاد مجرى مكشوفة من أنصاف مواسير فخار مزجج بأرضية الجراج
تصرف بالطريقة التي توضح بالرسم .

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:10 am

راطات الصحية المستديمة الواجب توافرها في جميع المؤسسات
الصيدلية






17 - ( أ ) إذا زاد عدد العمال عن سبعة ، يلزم
إيجاد مبولة فضلاً عن الحوض و الحنفية

و إذا زاد العدد عن 10 فيلزم إيجاد
دورة مياه كاملة مكونة من مرحاض و مبولة و حوض و نافورة للشرب ،

أما إذا زاد
عدد العمال عن 25 فيلزم تخصيص مرحاض و مبولة و حوض لغسيل الأيدي و حوض فوقه نافورة
للشرب لكل 40 عاملاً زيادة عن ذلك ، و يجب إيجاد حنفيات للشرب بالعدد الكافي على أن
تكون على هيئة نافورة ، بحيث لا يتمكن من يستعملها من أن تمس شفتاه فوهتها ، و بشرط
عدم تجمع المياه في طاسة النافورة ،

و إذا أريد تخصيص حوض مستطيل بجملة
حنفيات فيجب أن تكون المسافة بين الحنفية و الأخرى 60 سم ، و يجب إيجاد حمامات
للعمال تزود بالأدشاش اللازمة بنسبة حمام واحد لكل خمسة و عشرين عاملاً ، أو عاملة
،

و يجوز إعفاء المحلات المجاورة مباشرة لأحد الحمامات الشعبية من هذا الشرط
،

كما يجوز أن تركب هذه الأدشاش داخل المراحيض و يجب كلما زاد عدد العمال عن
25 عاملاً أن تخصص لهم استراحة كاملة المعدات بالمحل المرخص به
.





( ب ) عندما تكون المراحيض و المباول داخل المباني
الرئيسية للمحل يجب أن لا تفتح مباشرة على أي غرفة من غرف المحل ، بل تفتح على طرقة
تكون التهوية بها كافية

و يجب أن يكون لدورات المياه حائط خارجي يعمل فيه
شباك للتهوية و الضوء ، سواء كان الحائط يطل على شارع أو منور خاص
.





( جـ ) إذا كان المرحاض من طراز شرقي فيجب أن تكون جلسته
من الفخار المطلي من الصيني ، و أقل ارتفاعاً من منسوب أرضيته ، و تميل الأرضية
نحوها بالانحدار ،

و يجب عمل وزرة مقوسة بالحوائط من البلاط القيشاني الأبيض
غير المشطوف الحواف بارتفاع 15 سم ، و يلزم تركيب حنفية على السائح و صندوق طرد من
الزهر سعة 25 جالوناً لكل مرحاض ، و يجوز عمل الوزرة من نفس بلاط الأرضية
.





( د ) يجب أن تكون المباول من الصيني أو الفخار المطلي
بالصيني ، و يلزم تغطية الحائط حولها بالبلاط القيشاني الأبيض غير المشطوف الحواف
ابتداء من الأرض لغاية 60 سم من حافتها العالية و لمسافة 15 سم من كل جانب ، و يلزم
صرف المباول الرئيسية مهما كان عددها إلى المجرى المكشوفة المتصلة بها و المكونة
معها جسماً واحداً بواسطة سيفون من الزهر بمصفاة كروية من النحاس و مداد من الزهر
الثقيل فوق فرشة من الخرسانة الاسمنتية إلى غرفة التفتيش ،

و إذا كان بالمحل
مباول من الطراز ذي الحوض فيلزم أن تزود كل مبولة بسيفون للصرف و منه إلى مداد
حائطي أو أرضي تنتهي بغرفة تفتيش

و يكون غسيل المباول جميعها بجهاز طرد ذاتي
و بسعة جالون لكل مبولة .

على أنه يجوز غسل المباول الحوضية التي لا يزيد
عددها عن ثلاثة بواسطة حوض به عوامة تأخذ منه ماسورة متفرعة إلى فروع بعدد المباول
و تزود كل منها بمحبس .

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:10 am

الإشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها في جميع المؤسسات
الصيدلية







18 - المصانع التي تستعمل المذيبات
العضوية يجب ألا تكون ملاصقة للأماكن المعدة للسكنى .


19 - يراعى شرط
البعد عن المساكن طبقاً لما تقرره الجهات المختصة في حالة استعمال المواد الطيارة
في عمليات الاستخلاص ، كما يجب عدم إيجاد آلات يتسبب عنها خروج شرارة أو مشعل داخل
غرف الاستخلاص .


20 - يجب تخصيص غرفة لتخزين المذيبات العضوية المستعملة
في الصناعة ، و يكون سقفها من مادة غير قابلة للإحتراق و مستوفية للضوء و التهوية ،
و تكون منعزلة عن باقي غرف المصنع ( المؤسسة ) .


21 - يجب أن يتوافر
العدد الكافي من موائد التحضير لتجرى عليها عملية تحضير المستحضرات و تعبئتها ، و
يراعى تغطية أسطحها برخام أو صاج مجلفن .


22 - يجب أن تكون أمكنة العمل
و التعبئة و مخازن المواد الخام و المعمل الكيماوي و المكاتب ... إلخ منفصلة و
بمساحات كافية لتأدية الغرض عنها ، يجب ألا تجرى عمليتان مختلفتان في مكان
واحد.


23 - يجوز لمصانع الأدوية إيجاد الحيوانات اللازمة على أن تكون
منعزلة في حظائر خاصة بعيدة عن المكان الذي يخصص للتحضيرات و بشرط مراعاة ما تفرضه
السلطات الصحية المختصة من الاشتراطات لتلك الحظائر .


شرط خاص بمحال
الإتجار بالنباتات الطبية

24 - يجوز إعفاء هذه المحال من الاشتراطات الخاصة
بالمورد المائي و طريقة الصرف .





مادة ( 2 ) يلغى القرار
الصادر في 9 من مايو سنة 1955 بفرض اشتراطات صحية للمؤسسات الصيدلية
.


مادة ( 3 ) يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية



تحريراً في 21 شعبان سنة 1375 ( 2 ابريل سنة 1956 م
)





انتهت الاشتراطات الصحية المستديمة ويتبع إن شاء الله مع
....

تنظيم تداول مستحضرات التجميل

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:11 am

قرار وزير الصحة و السكان رقم 106 لسنة 1996

بشأن تنظيم تداول مستحضرات
التجميل



وزير الصحة و السكان

بعد الإطلاع على القانون رقم
127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ،

و على القانون رقم 24 لسنة 1977
في شأن التسجيل الصناعي ، و على قرار وزير الصحة رقم 399 لسنة 1975 بشأن تداول
مستحضرات التجميل و البستيليات و معاجين الأسنان ،

و على قرار وزير الصحة
رقم 69 لسنة 1994 بشأن تنظيم تداول مستحضرات التجميل ،

و على ما عرضه علينا
رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدية و رئيس الهيئة القومية للرقابة و البحوث
الدوائية ؛

قرر :

مادة ( 1 ) يعتبر مستحضر تجميل أي مادة أو مستحضر
يخصص للاستعمال الظاهري لجسم الإنسان ، مثل بشرة الجلد - الشعر - الأظافر - الشفاة
- الأسنان - و الغشاء المخاطي للفم أو المنطقة المجاورة للعين ،

و ذلك بغرض
التنظيف أو المحافظة عليها في حالة جيدة - تغيير الشكل الظاهري - التغلب على رائحة
الجسم أو العرق .

أما بالنسبة للكولونيات و العطور و معطرات الجو فلا تعامل
معاملة مستحضرات التجميل .



مادة ( 2 ) تسجل مستحضرات التجميل التامة
الصنع بأنواعها المختلفة سواء المصنعة محلياً أو المستوردة في سجل خاص بوزارة الصحة
( الإدارة المركزية للشئون الصيدلية )

و تتضمن مستندات التسجيل بيان التركيب
للمواد الفعالة و الإضافات و طرق التحاليل كماً و نوعاً و كذلك دراسات الثبات و
الأمان و الحساسية و المواد القياسية للمواد الفعالة فقط .



مادة ( 3
) تعرض ملفات التسجيل المستوفاة على اللجنة العلمية المتخصصة لمستحضرات التجميل ، و
في حالة الموافقة ترسل الملفات و العيـّنات الكافية للتحليل بالهيئة القومية
للرقابة و البحوث الدوائية ،

على أن تصدر نتائج التحليل في مدة لا تتجاوز 6
أسابيع من تاريخ ورودها .



مادة ( 4 ) يقتصر تحضير المستحضرات محلياً
على الأماكن المرخص بها من قبل لجنة مشكلة من وزارة الصحة و الصناعة بعد القيد في
السجل الصناعي طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 ، و تعتبر شهادة القيد في
السجل الصناعي شرطاً لمنح الترخيص .



مادة ( 5 ) تعطى مهلة مدتها
ثلاث سنوات لاستيفاء ما جاء بالمادة ( 4 ) بهذه المادة بالنسبة للأماكن السابق
الترخيص بها قبل العمل بهذا القرار .



مادة ( 6 ) يتعين أن تكون
المواد الإعلامية لمستحضرات التجميل مطابقة لما هو مدون بالبطاقات و متفقة مع الغرض
المسجل من أجله ، و ألا تتضمن عبارات غير واردة بملف التسجيل

كما يجب
الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية على نصوص المواد الإعلامية قبل
نشرها .



مادة ( 7 ) تخضع مستحضرات التجميل لرقابة الإدارة المركزية
للشئون الصيدلية سواء في مجال الإفراج الطبي الجمركي ، أو التفتيش أو الرقابة و
المتابعة ، و لرئيس الإدارة المركزية إصدار القرارات التنفيذية لذلك
.



مادة ( 8 ) يشترط للإنتاج المحلي إعطاء مدة صلاحية تتجاوز 5 سنوات
.


مادة ( 9 ) المستحضرات التي تصدر لدول خارج مصر تخضع للإشتراطات
المطلوبة من الجهة المصدر إليها .



مادة ( 10 ) تحدد الإشتراطات
الصحية و الفنية الواجب توافرها في مصانع مستحضرات التجميل بقرار من وزير الصحة
.


مادة ( 11 ) تسري أحكام هذا القرار على المناطق الحرة في حالة
الاستيراد و التصنيع .



مادة ( 12 ) يلغى أي قرار يخالف ذلك
.


مادة ( 13 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من تاريخ
نشره .




صدر في 13 / 3 / 1996

وزير الصحة و
السكان

أ.د إسماعيل سلام

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:11 am

قرار وزير الصحة و السكان رقم 348 لسنة 1996

بحظر استخدام بعض المبيدات
الحشرية المنزلية

و مبيدات الصحة العامة


وزير الصحة و السكان
:

بعد الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة
،

و على القانون رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان ،

و
بعض القرارت الأخرى ....


قرر

مادة ( 1 ) يحظر استيراد أو تداول
أو استخدام أو تجهيز المبيدات الحشرية المنزلية و مبيدات الصحة العامة التي يدخل في
تركيبها أي من المواد الآتية :

( أ ) بروبكسور Propoxur

( ب ) داي
ميثوات Dimethcate

( جـ ) سيبرميثرين Cypermethrin

( د ) كارباريل
Carbaryl

( هـ ) تتراكلوروفيونوفوس Tetrachlorovinophos

( ز )
بيرميثرين Permethrin


مادة ( 2 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ،
و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .


صدر في 5/9/1996

وزير الصحة
و السكان

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:12 am

قرار وزير الصحة و السكان رقم 326 لسنة 1998

بشأن المستحضرات الغذائية التي
لها صفة علاجية


وزير الصحة و السكان :

بعد الإطلاع على القانون
رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، و على قرار رئيس الجمهورية رقم 242
لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان ، و على القرار الوزاري رقم 113 لسنة
1997

قرر :

مادة ( 1 ) تخضع جميع المستحضرات الغذائية التي لها صفة
علاجية المحلية و المستوردة للتسجيل بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية
.


مادة ( 2 ) يتم إجراء التحاليل اللازمة لهذه المستحضرات بالهيئة
القومية للرقابة و البحوث الدوائية .


مادة ( 3 ) تخضع المستحضرات
الغذائية ذات الصفة العلاجية للتفتيش الصيدلي ، و يجب أن يتم تصنيعها في مصانع
مرخصة من وزارة الصحة و السكان و مطابقة لاشتراطات التصنيع الجيد .


مادة
( 4 ) في حالة تصنيع هذه المستحضرات لدى الغير بالمصانع الإنتاجية المرخصة يجب
الحصول أولاً على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية و ذلك بالنسبة للوضع الحالي
و ما يتم مستقبلاً .


مادة ( 5 ) يطبق على هذه المستحضرات ما يطبق على
الأدوية بالنسبة للإعلان .


مادة ( 6 ) بالنسبة للمستحضرات المسجلة بمعهد
التغذية و ساري تسجيلها تخضع للإفراج و التفتيش الصيدلي و التحليل بالهيئة القومية
للرقابة الدوائية من تاريخ صدور القرار .


مادة ( 7 ) ينشر هذا القرار في
الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


صدر في 8 /
10 / 1998

وزير الصحة و السكان

أ.د إسماعيل سلام

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:12 am

قرار وزير الصحة و السكان رقم 172 لسنة 2000

بشأن إيقاف تصنيع و استيراد بعض
المستحضرات


وزير الصحة و السكان :

بعد الإطلاع على القانون رقم
127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة و القرارات المنفذة له ، و على القانون
رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإتجار فيها المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ،

و على القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 في
شأن تنظيم تداول بعض المواد و المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية ، و
بعض القرارات الأخرى ، و على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
؛


قرر :

مادة ( 1 ) إيقاف تصنيع و استيراد المستحضرات الصيدلية
التي تحتوي على أي من مادتي ( الكودايين أو الداي هيدروكودايين ) أو أملاحهما ، و
ذلك فيما عدا المستحضرات المنتجة على شكل أقماع .


مادة ( 2 ) يسمح
للمصانع الإنتاجية بإنتاج هذه الأصناف في حدود الأرصدة المتواجدة حالياً من هذه
المواد وقت تاريخ العمل بهذا القرار ،

و يتم حصر هذه الأرصدة بكشوف تعتمد من
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، و تمنح المصانع و الشركات مهلة أقصاها سنة
لتصريف ما لديها من كميات ، على أن تطبق عليها أحكام القرار الوزاري رقم 487 لسنة
1985 المشار إليه و تعديلاته .


مادة ( 3 ) ينشر هذا القرار في الوقائع
المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

تحريراً في 1 / 7 /
2000

وزير الصحة و السكان

أ.د إسماعيل سلام

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:13 am

قرار وزير الصحة و السكان رقم 240 لسنة 2000

بشأن تحديد كمية المستحضرات
الصيدلية التي تحتوي على مادة الفنتانيل أو أملاحها


وزير الصحة و السكان
:

بعد الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛ و
على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات ؛
و على محضر اللجنة الفنية
لمراقبة الأدوية المؤرخ 8/8/2000

و بناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية
للشئون الصيدلية ؛

قرر :

مادة ( 1 ) تحدد كمية المستحضرات الصيدلية
التي تحتوي على مادة الفنتانيل أو أملاحها ، و التي تكون على شكل لاصقات (
Transdermal Patches ) بحد أقصى خمس لاصقات من أي تركيز في التذكرة الطبية الواحدة
.

مادة ( 2 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره .

صدر في 13/9/2000

وزير الصحة و
السكان

د/ اسماعيل سلام

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:13 am

قرار وزير الصحة و السكان رقم 288 لسنة 2000

بشأن إدراج بعض المستحضرات
الصيدلية إلى الجدول الثاني من القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 م


وزير
الصحة و السكان :

بعد الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة
مهنة الصيدلة ؛ و على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات ؛

و
على القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد و المستحضرات
الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية ؛

و على محضر اللجنة الفنية لمراقبة
الأدوية المؤرخ بـ 5/9/2000 ؛

و بناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية
للشئون الصيدلية ؛


قرر

مادة ( 1 ) إدراج المستحضرات الصيدلية
بجميع أشكالها - عدا الأقماع - و التي تحتوي على أي من المواد التالية أو أملاحها
ضمن الجدول الثاني المرافق للقرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 المشار إليه
:

Tramadol

Nafopam

Nalbuphen


مادة ( 2 ) ينشر هذا
القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
.

تحريراً في 30/10/2000

وزير الصحة و السكان

أ. د / إسماعيل
سلام

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة Empty رد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 06, 2011 3:14 am

قرار وزير الصحة و السكان رقم 300 لسنة 2000

بحظر إنشاء أية مستشفيات أو
مصانع للدواء إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة و السكان


وزير
الصحة و السكان :

بعد الإطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت
الطبية و لائحته التنفيذية ؛

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996
بتنظيم وزارة الصحة و السكان ؛

قـــرر :

مادة ( 1 ) يحظر إنشاء أية
مستشفيات أو مصانع للدواء إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة و السكان -
و ذلك بعد التأكد من توفير الجودة الشاملة لها .


مادة ( 2 ) لا يجوز
الإعتداد بأي تصرف في المستشفيات الخاصة أو مصانع الأدوية - سواء بالبيع أو غيره -
أو تغيير نشاطها أو نقل إدارتها إلا بعد الحصول على موافقة وزير الصحة و السكان ،
كما لا يجوز تسجيل هذه المستشفيات و المصانع إلا بعد موافقة كتابية من الجهة
المختصة بالوزارة ، و ذلك حماية للمريض المصري و عدم التأثير على توفير الأدوية
اللازمة لعلاجه .


مادة ( 3 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و
يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


تحريراً في
11/11/2000

وزير الصحة و السكان

أ . د / إسماعيل سلام

Admin
Admin

عدد المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمر : 47
الموقع : http://habony.ahlamontada.net

https://ziko.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى